أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 219

جلسة 4 من فبراير سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عبد الناصر السباعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن حسن منصور، ناجى عبد اللطيف نائبى رئيس المحكمة، صالح محمد العيسوى وعبد الفتاح أحمد أبو زيد.

(39)
الطعن رقم 412 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: إجراءاتها: نظرها".
الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك. خلو محاضر الجسات التى تمت بها المرافعة من الإشارة إلى إنعقادها فى علانية. مفاده. أن الدعوى نظرت فى غرفة مشورة. إنعقاد أية جلسات فى علانية لا يخل بالسرية المطلوبة فى نظر الدعوى طالما لم تدر فيها مرافعة بشأن مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى.
المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم حائز قوة الأمر المقضى.
(3) أحوال شخصية "نسب". حكم "حجية الحكم".
الأصل حجية حكم النفقة فى دعوى النسب. علة ذلك. شرطه. بحث النسب وتمحيصه باعتباره سبب الالتزام بالنفقة. بحث الحكم الصادر بالنفقة انعقاد الزوجية التى أدعتها المطعون ضدها وثبوت نسب الصغير للطاعن وتفنيد دفاعه بشأن إنكار النسب وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً. أثره. اكتسابه حجية الأمر المقضى فى دعوى إنكار النسب.
1 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن خلو محاضر الجلسات التى تمت بها المرافعة من الإشارة إلى إنعقادها فى علانية مفاده - أن الدعوى نظرت فى غرفة مشورة وأن انعقاد أية جلسات فى علانية لا يخل بالسرية المطلوبة فى نظر الدعوى طالما لم تدر فيها مرافعة بشأن مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمتى أول وثانى درجة أنها قد خلت من الإشارة إلى انعقاد الجلسات أمامهما فى علانية مما مفاده أن الدعوى الماثلة نظرت فى غير علانية.
2 - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية، مؤدى ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم حائز قوة الأمر المقضى.
3 - إذ كان الأصل فى الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون موضوع النسب قائما فيها باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً وأخذاً بأن سبب وجوب نفقة الأولاد هى الجزئية التابعة من كون الفرع من صلب الأصل، إلا أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة فى موضوع النسب أن يعرض لهذه المسألة الأساسية ويمحصها باعتبارها سبب الالتزام بها. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم رقم.... لسنة 1981 أحوال شخصية قسم أول المحلة الكبرى واستئنافه رقم..... لسنة 1982 أحوال شخصية مستأنف المحلة الكبرى أنه يتفق خصومًا وموضوعًا وسببًا مع الدعوى الماثلة المطعون فى حكمها إذ أن الحكم الأول قضى بنفقة للصغير "أحمد" على المدعى عليه الطاعن لتوافر شروط نفقة الفرع على الأصل بعد أن قام ببحث انعقاد الزوجية التى تدعيها المطعون ضدها وثبوت نسب الصغير"أحمد" بالفراش للطاعن وتفنيد دفاعه بشأن إنكار نسب الصغير له، وهذه المسألة هى بذاتها الأساس المشترك فيما يدعيه الطاعن فى الدعوى الماثلة وإذ تناول الحكم السابق هذه المسألة وحسم النزاع بشأنها وانتهى فى أسبابه المكملة لمنطوقه برفض دفع الطاعن بإنكار نسب الصغير "أحمد" إليه وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتًا وحائزاً لحجية الأمر المقضى ومن ثم يغدو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم.... لسنة 1981 أحوال شخصية نفس قسم أول المحلة الكبرى واستئنافها رقم... لسنة 1982 أحوال مستأنف المحلة الكبرى قائمًا على سند صحيح من الواقع والقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم.... لسنة 1982 كلى أحوال شخصية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب الحكم بنفى نسب الولد "أحمد" منه وقال بياناً لدعواه إنه تزوج من المطعون ضدها فى 3/ 1/ 1980 ثم طلقها بائنًا فى 29/ 1/ 1980 قبل الدخول والخلوة وسافر للخارج وفوجئ بها تدعى عليه زواجها منه عرفيًا وقيامه بسرقة عقد الزواج منها وحملها منه، وفى 10/ 2/ 1981 وضعت ولدًا أسمته "أحمد" ونسبته إليه وإذ أتت بالولد المذكور بعد أكثر من سنة شمسية، فإنه ينكر نسبه إليه ومن ثم أقام الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/ 12/ 1994 بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم... لسنة 1981 أحوال شخصية قسم أول المحلة الكبرى واستئنافها رقم... لسنة 1982 أحوال نفس المحلة الكبرى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 54 ق طنطا وبتاريخ 27/ 5/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول فيها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول أن الدعوى نظرت أمام محكمتى أول وثانى درجة فى جلسات علانية بالمخالفة لنص المادة 871 من قانون المرافعات التى توجب نظر دعاوى الأحوال الشخصية فى غير علانية لاسيما وأن النزاع فى الدعوى يدور حول طلب الطاعن نفى نسب ابن المطعون ضدها إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأن خلو محاضر الجلسات التى تمت بها المرافعة من الإشارة إلى إنعقادها فى علانية مفاده - أن الدعوى نظرت فى غرفة مشورة وأن انعقاد أية جلسات فى علانية لا يخل بالسرية المطلوبة فى نظر الدعوى طالما لم تدر فيها مرافعة بشأن مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات محكمتى أول وثانى درجة قد خلت من الإشارة إلى انعقاد الجلسات أمامهما فى علانية مما مفاده أن الدعوى الماثلة نظرت فى غير علانية وإذ خلت الأوراق مما يخالف ذلك ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسببين الثانى والثالث الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن الحكم استند فى قضائه بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة إلى الحكم السابق صدوره فى الدعوى رقم...... لسنة 1981 أحوال شخصية نفس قسم أول المحلة الكبرى واستئنافه رقم..... لسنة 1982 أحوال شخصية المحلة الكبرى والذى قضى بتقرير نفقة الصغير "أحمد" حال أن هذا الحكم غير منطو على قضاء سابق فى مسألة النسب ثبوتًا أو نفيًا مما لا يصح أن يكون له أية حجية تحول دون نظر دعواه بنفى النسب الماثل وأن رفض دفعه فى تلك الدعوى بإنكار نسب الصغير إليه لا يفيد صدور قضاء له حجية فى هذا الخصوص بعد أن خلا منطوقه من ذلك ووقف فقط عند حد تقرير نفقة للصغير، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى المشار إليها واستئنافها تأسيساً على أن مسألة إنكار النسب قد أثيرت فى الدعوى السابقة وتم حسم النزاع بشأنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع فى المسألة المقضى فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة فى الدعويين، ولا تتوافر فى هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به فى الدعوى الثانية، مؤدى ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعًا لحكم حائز قوة الأمر المقضى. ولئن كان الأصل فى الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون موضوع النسب قائما فيها باعتباره سبب الالتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً وأخذاً بأن سبب وجوب نفقة الأولاد هى الجزئية التابعة من كون الفرع من صل الأصل، إلا أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة فى موضوع النسب أن يعرض لهذه المسألة الأساسية ويمحصها باعتبار سبب الالتزام بها. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة الحكم رقم.... لسنة 1981 أحوال شخصية قسم أول المحلة الكبرى واستئنافه رقم..... لسنة 1982 أحوال شخصية مستأنف المحلة الكبرى أنه يتفق خصوماً وموضوعًا وسبباً مع الدعوى الماثلة المطعون فى حكمها إذ أن الحكم الأول قضى بنفقة للصغير "أحمد" على المدعى عليه الطاعن لتوافر شروط نفقة الفرع على الأصل بعد أن قام ببحث انعقاد الزوجية التى تدعيها المطعون ضدها وثبوت نسب الصغير"أحمد" بالفراش للطاعن وتفنيد دفاعه بشأن إنكار نسب الصغير له، وهذه المسألة هى بذاتها الأساس المشترك فيما يدعيه الطاعن فى الدعوى الماثلة وإذ تناول الحكم السابق هذه المسألة وحسم النزاع بشأنها وانتهى فى أسبابه المكملة لمنطوقه برفض دفع الطاعن بإنكار نسب الصغير "أحمد" إليه وأصبح هذا الحكم نهائيًا وباتاً وحائزاً لحجية الأمر المقضى ومن ثم يغدو الدفع بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم.... لسنة 1981 أحوال شخصية نفس قسم أول المحلة الكبرى واستئنافها رقم.... لسنة 1982 أحوال مستأنف المحلة الكبرى قائمًا على سند صحيح فى الواقع والقانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.