أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 473

جلسة 8 من إبريل سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أبو الحسن، وعطية النادى نواب رئيس المحكمة.

(90)
الطعن رقم 3342 لسنة 58 القضائية

(1 - 3) "نقل بحرى". التزام "التزام الناقل البحرى". مسئولية.
(1) التزام الناقل البحرى. التزام بتحقيق غاية. إثبات عدم تنفيذه لالتزامه بالتسليم. وقوعه على عاتق المرسل إليه. إقامته الدليل على ذلك. أثره. اعتبار الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية. تحلله منها. شرطه. إقامته الدليل على استلام المرسل إليه للبضائع أو إثباته أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ فى مرسلها.
(2) عدم تقديم الناقل لما يفيد تسليم الرسالة كاملة أو أن العجز كان مرده عيب أجنبى لايد له فيه. أثره. تحقق مسئوليته عن العجز.
(3) تقديم الشركة الطاعنة لإيصال استلام صاحبه متضمناً تسلمها عدد إطارات أقل مما هو وارد بسند الشحن. دلالته. ثبوت العجز. عدم تقديم الشركة الناقلة ما يفيد تسليمها لرسالة كاملة وسليمة وعدم زعمها أن العجز يرجع إلى سبب أجنبى. أثره. مسئوليتها عن تعويض هذا العجز.
(4) حكم "عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.
قضاء الحكم المطعون فيه بأن تقديم الطاعنة لاستمارة تسليم صاحبه لم تُعد لإثبات العجز إنما لإثبات ما تسلمه المرسل إليه من الرسالة ورفضه الدعوى على هذا الأساس. فساد فى الاستدلال ومخالفة للقانون وخطأ.
1 - إذ كان التزام الناقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام يتحقق غاية هى تسليم الضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم، ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الالتزام، فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها.
2 - مفاد نص المادة 103 من قانون التجارة البحرى أنه على الناقل تقديم دليل استلام المرسل إليه للبضاعة دفعاً" لمسئوليته.
3 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت صورة كربونية لإيصال استلام صاحبه مطابقة لأصلها تضمنت استلام المرسل إليه عدداً أقل مما هو وارد بسند الشحن بعدد 42 إطار كاوتشوك وهو ما يدل على ثبوت العجز، وبذلك تكون الشركة الطاعنة قد أقامت الدليل على وجود عجز بالرسالة وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها- الناقلة - ما يفيد تسليمها للرسالة كاملة وسليمة ولم تزعم أن هذا العجز يرجع إلى سبب أجنبى لايد لها فيه، فإنها تبقى مسئولة عن تعويض هذا العجز.
4 - إذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن تقديم الطاعنة لاستمارة تسليم صاحبه- وبفرض وجود أصلها - لم تعد لإثبات العجز وإنما هى معدة لإثبات ما تسلمه المرسل إليه من الرسالة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1655 لسنة 1981 تجارى جزئى الإسكندرية - التى قيدت فيما بعد برقم 283 لسنة 1982 تجارى كلى الإسكندرية - على الشركة المطعون ضدها وانتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 1926.840 جنيهاً وفوائده القانونية سنوياً من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد. وقالت بياناً لذلك إن شركة لطفى منصور لتجارة السيارات كانت قد استوردت رسالة إطارات كاوتشوك شحنت على الباخرة "لاش اتلانتيكو" التابعة للشركة المطعون ضدها ولدى وصول الباخرة فى 31/ 5/ 1980 وعند تفريغ الرسالة لتسليمها لأصحابها تبين أن بها عجزاً تقدر قيمته بالمبلغ المطالب به وقد تنازلت الشركة صاحبة الرسالة للطاعنة عن كافة حقوقها ودعاويها قبل الغير المسئول عن الحادث بموجب حوالة حق. ولما كانت الشركة المطعون ضدها مسئولة عن تعويض هذا الضرر بصفتها أمينة النقل البحرى الملزم بتسليم الرسالة كاملة وسليمة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة. ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22/ 2/ 1984 برفضها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 487 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف الاسكندرية التى ندبت خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 24/ 5/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى فهم الواقع وتطبيق القانون. وبياناً لذلك تقول إنه لما كانت مسئولية الناقل البحرى لا تنتهى إلا بتسليم الرسالة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه تسليماً فعلياً ولا ترتفع هذه المسئولية إلا بتقديم الإيصال الدال على تنفيذ الناقل التزامه بالتسليم عملاً بالمادة 103 من قانون التجارة البحرية أو إثباته توافر عيب ذاتى فى البضاعة أو القوة القاهرة أو خطأ الغير- وإذ انتهى الحكم على عدم مسئولية الشركة المطعون ضدها عن العجز فى رسالة التداعى بمقولة إنها وردت تحت نظام تسليم صاحبه وإن إيصال تسليم صاحبه لم يعد لإثبات العجز فى البضاعة وإنما أعد لبيان المقدار المستلم فيها متغافلاً عن العجز المتمثل فى الفرق بين ما هو وارد بسند الشحن وإيصال تسليم صاحبه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك إنه لما كان التزام الناقل البحرى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام يتحقق غاية هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم، ويقع على عاتق الأخير إثبات عدم تنفيذ هذا الإلتزام، فإذا ما قام بذلك عد الناقل مرتكباً لخطأ يرتب مسئوليته التعاقدية ولا يمكنه التحلل من هذه المسئولية إلا إذا أقام الدليل على استلام المرسل إليه البضاعة أو أن العجز أو التلف إنما يرجع إلى عيب فى ذات الأشياء المنقولة أو بسبب قوة قاهرة أو خطأ مرسلها. وكانت المادة 103 من قانون التجارة البحرى قد نصت على أنه "يجب على القبطان أن يطلب ممن استلم البضائع وصلاً باستلامها وإذا لم يكن موجوداً فعليه أن يتحصل على شهادة من ديوان الجمرك تثبت إخراج البضائع المذكورة من سند المشحونات وإلا كان ملزماً بجميع التعويضات لملاك البضائع أو لمستلميها". بما مفاده أن على الناقل تقديم دليل استلام المرسل إليه للبضاعة دفعاً لمسئوليته. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قدمت صورة كربونية لإيصال استلام صاحبه - مطابقة لأصلها تضمنت استلام المرسل إليه عددا أقل مما هو وارد بسند الشحن بعدد 42 إطار كاوتشوك وهو ما يدل على ثبوت العجز - وبذلك تكون الشركة الطاعنة قد أقامت الدليل على وجود عجز بالرسالة وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها - الناقلة - ما يفيد تسليمها للرسالة كاملة وسليمة ولم تزعم أن هذا العجز يرجع إلى سبب أجنبى لايد لها فيه، فإنها تبقى مسئولة عن تعويض هذا العجز. وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن تقديم الطاعنة لاستمارة تسليم صاحبه وبفرض وجود أصلها - لم تعد لإثبات العجز وإنما هى معدة لإثبات ما تسلمه المرسل إليه من الرسالة ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الشركة الطاعنة فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الاستدلال الذى جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه.