أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 795

جلسة 14 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جابرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف، فريد على عوض، ناجى عبد العظيم نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجرى.

(135)
الطعن رقم 9807 لسنة 63 القضائية

(1) تفتيش "التفتتيش بغير إذن" "التفتيش الوقائى". مأمورو الضبط القضائى "اختصاصهم". تلبس.
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً. صحيح؟ المادة 46 إجراءات جنائية.
إباحة التفتيش الوقائى لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض، علته؟
(2) تفتيش "التفتيش بغير إذن". قانون "تفسيره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الحكم ببراءة المطعون ضده لبطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمدة من التفتيش لإجراءه لتنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس والغرامة فى حكم غير واجب النفاذ أو لتحصيل الغرامة. صحيح قانونًا. علة ذلك؟
1 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب الققبض أو الغرض منه - وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو إنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شىء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره مما يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى.
2 - لما كان الثابت مما حصله الحكم وأورده فى مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمرًا بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس والغرامة فى حكم غير واجب النفاذ أو تحصيل الغرامة فى ذات الحكم والتى لا تقتضى القبض على المحكوم عليه وانتهى إلى بطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استنادًا إلى بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد منه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده..... أنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرًا "حشيش" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز مخدر بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاؤه بتبرئة المطعون ضده تأسيساً على أن الحكم الصادر فى الجنحة التى قبض عليه على ذمتها غير واجب النفاذ فى حين أن الأحكام الصادرة من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالغرامة واجبة النفاذ فور صدورها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام من شهادة النقيب..... بتاريخ..... وحال تواجده بمكتبه اتصل به مصدر سرى وأبلغه بتواجد المحكوم عليه..... فى القضية رقم..... جنح أمن دولة طوارئ بجلسة...... غيابيًا حبس شهر ومائة جنيه غرامة بشارع النخيل فانتقل إلى هناك يرافقه الشاهد الثانى النقيب.... وهناك أبصراه يقف موالياً ظهره اتجاههما إلى الحارة سكنه فقام هو بضبطه وسلمه لمرافقه للتحفظ عليه ثم أجرى هو تفتيشه فعثر معه بالجيب الأيمن الجانبى للبنطال الذى يرتديه على لفافة سلوفانية صفراء تحوى كمية لمخدر الحشيش بقماش الطربة - وشهادة..... الذى شهد بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ومن تقريير المعمل الكيماوى الذى أثبت أن ما تم ضبطه - حشيش - ثم عرض لدفع المطعون ضده ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس وانتهى إلى صحة هذا الدفع وأطراحه بقوله "إن الحكم فى الجنحة..... لسنة..... جنح أمن الدولة..... لم يتم التصديق عليه من 23/ 11/ 1992 أى بعد تاريخ ضبط المتهم فى 20/ 11/ 1992 ومن ثم لم يكن هذا الحكم واجب النفاذ ومن ثم لا يصح قانونًا القبض على المتهم بزعم الحكم عليه فى تلك الجنحة وبالتالى يقع ذلك القبض باطلاً وينال البطلان كذلك ما ترتب على ذلك القبض الباطل ومنها تفتيش المتهم. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين - لا تجيز لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم الحاضر إلا فى أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانونًا أيًا كان سبب القبض أو الغرض منه - وكان سند إباحة التفتيش الوقائى هو إنه إجراء تحفظى يسوغ لأى فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القيام به درءًا لما يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شىء يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره مما يباشر القبض عليه، فإنه بغير قيام مسوغ القبض القانونى لا يجوز لمأمور الضبط القضائى القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائى. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم وأورده فى مدوناته أن المحكوم عليه لم يصدر أمرًا بالقبض عليه وإنما توجه الضابطان لتنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس والغرامة فى حكم غير واجب النفاذ أو تحصيل الغرامة فى ذات الحكم والتى لا تقتضى القبض على المحكوم عليه وانتهى إلى بطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد اقترن بالصواب فيما قضى به من براءة المطعون ضده استنادًا إلى بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد منه ويضحى ما تثيره النيابة العامة فى هذا الصدد غير سديد ويكون الطعن على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.