أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 799

جلسة 18 من يوليه سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضى وعاطف خليل نواب رئيس المحكمة.

(136)
الطعن رقم 10495 لسنة 63 القضائية

مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
لمحكمة الموضوع القضاء بالبراءة للشك. حد ذلك؟
تضمن الحكم عبارات مجملة يكتنفها الغموض والإبهام وعدم بيانه ساعة ضبط المطعون ضده لتبرير قضاءه بالبراءة. مؤداه وأثره؟
من المقرر أنه وإذ كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن عبارات عديدة من أسبابه جاءت مجهلة ويكتنفها الغموض والإبهام فى غير اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم ويشوبها الاضطراب، إذ لم يبين الحكم فى أى ساعة من صباح يوم 17/ 10/ 1992 تم القبض على المطعون ضده كى يبرر قضاءه بالبراءة استناداً إلى بطلان القبض والتفتيش مما لا يبين معه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أن ما ساقه الحكم تبريراً لقضائه ببراءة المطعون ضده لبطلان القبض والتفتيش بمقولة حصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة - هو مجرد قول مرسل من المطعون ضده لم يسانده ثمة دليل فى الأوراق، كما أطرح الحكم شاهدى الضبط فى هذا الشأن متعللاً فى ذلك بسرعة الإجراءات التى اتخذت قبل المطعون ضده من دون أن يبين ماهية تلك الإجراءات والوقت التى تستغرقه والسرعة اللازمة المعقولة لتنفيذ الإذن وأثر كل ذلك بالنسبة للوقت الذى انقضى بين صدور الإذن وتنفيذه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض أدلة الثبوت التى استندت إليها سلطة الاتهام عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله دون سند قانونى بقوله "........ فإن المحكمة ترى أن هذا الدفع قد جاء فى محله إذ القبض والتفتيش الواقع على المتهم - المطعون ضده - قد وقع باطلاً لحصوله قبل صدور إذن النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وآية ذلك أن المتهم قرر بتحقيقات النيابة العامة منذ باقورتها أن القبض والتفتيش عليه تم الساعة..... صباح يوم........ دون أن يكون عاد ليس يمكنه أن يعلم لا بتاريخ ولا ساعة إصدار الإذن متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن التحريات تمت فى ذات اليوم الساعة...... مساء وأن إذن التفتيش قد صدر فى ذات اليوم الساعة..... مساء وإذن الضبط على ما قاله به شاهدى الإثبات قد تم فى اليوم ذاته الساعة..... مساء الأمر الذى إذ دل على شىء فإنما يدل على صدق ما ذهب إليه المتهم من أن القبض والتفتيش وقعا قبل الإذن وأن عوارًا لحق بإجراءات الضبط حاول فرسان الواقعة أن يسبغوا عليه الشرعية القانونية فجاءت إجراءاتها على نحو زمنى متلاحق وسريع الإيقاع كلها تتم فى غضون دقائق معدودات مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صدقها ما جاء بها الأمر الذى تنتهى معه المحكمة إلى بطلان القبض والتفتيش الحاصل على المتهم..". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن عبارات عديدة من أسبابه جاءت مجهلة ويكتنفها الغموض والإبهام فى غير اتصال يؤدى إلى معنى مفهوم ويشوبها الاضطراب، إذ لم يبين الحكم فى أى ساعة من صباح يوم..... تم القبض على المطعون ضده كى يبرر قضاءه بالبراءة استناداً إلى بطلان القبض والتفتيش مما لا يبين معه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.