أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة 53 - الجزء 1 - صـ 315

جلسة 2 من مارس سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحى جوده، عابد راشد نواب رئيس المحكمة وحمدى أبو الخير.

(56)
الطعن رقم 6642 لسنة 62 القضائية

تزوير "الإدعاء بالتزوير". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شيك بدون رصيد. قانون "القانون الأصلح".
دفاع الطاعن بتزوير الشيك. جوهرى. وجوب التعرض له والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة. أصلح للمتهم.
لما كان البين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 2000 باعتباره أصلح له.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق، الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336/ 1، 337 من قانون العقوبات. إلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض.
والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض........... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأن الطاعن أثار دفاعا جوهريا بتزوير الشيك المعزو إليه إصداره بيد أن المحكمة لم تعرض له فى حكمها مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن الطاعن دفع بتزوير الشيك محل الاتهام بيد أن المحكمة الاستئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف الذى دان الطاعن دون أن تعرض لما أثاره من دفاع. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد فى خصوص الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئولية الطاعن الجنائية مما يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن وكيما تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة المعدل بالقانون رقم 186 لسنة 2000 باعتباره أصلح له.