مجلس الدولة - المكتب الفنى - المبادئ التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1982 إلى آخر سبتمبر سنة 1983) - صـ 536

(79)
جلسة 27 من فبراير سنة 1983

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور نعيم عطية جرجس ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد فؤاد الشعراوى ومصطفى الفاروق الشامى - المستشارين.

الطعن رقم 1882 لسنة 27 القضائية

عاملون بالهيئات - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - اجراءات وضع التقرير.
المادة 75 من اللائحة الداخلية للجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب - اجراءات وضع التقارير السرية العاملين بالهيئة - مخالفة اجراءات ومراحل وضع التقرير عن العامل من عام 1974 لعدم اعداده خلال شهرى يناير وفبراير من العام التالى وبمعرفة الرئيس المباشر - بطلانه - للمحكمة وقد أهدرت تقرير سنة 1974 وأن تستصحب مستواه عن سنة 1973 والذى قدرت فيه كفايته بدرجة ممتاز وترتيب أثره من حيث الترقى - تطبيق.


اجراءات الطعن

بتاريخ 17 من يونية سنة 1981 أودع الأستاذ/ حنا ناروز المحامى المنتدب للمرافعة عن السيد وليم رستم واصف بموجب القرار الصادر من لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الادارية العليا فى طلب الاعفاء رقم 147 لسنة 27 القضائية، قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1882 لسنة 27 القضائية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 19 من فبراير سنة 1981 فى الدعوى رقم 100 لسنة 32 القضائية المرفوعة من السيد/ وليم رستم واصف ضد الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المجمعات الصناعية والتعدينية والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب التى استند اليها فى تقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء التقرير السرى للطاعن عن عام 1974 وذلك فيما تضمنه من تقدير كفاية بدرجة جيد بدلا من ممتاز مع ما يترتب على ذلك من آثار وبالغاء القرار رقم 113 لسنة 1975 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن الى المطعون ضده وعقبت هيئة مفوضى الدولة على الطعن بتقرير بالرأى القانونى مسبا ارتأت فيه قبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون وبالغاء تقرير الكفاية عن عام 1974 وبالغاء القرار رقم 113 لسنة 1975 فيما تضمنه من تخطى الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون لهذه المحكمة جلسة 8 من نوفمبر سنة 1982 وبجلسة 13 من ديسمبر سنة 1982 قررت المحكمة احالة الطعن الى المحكمة الادارية العليا الدائرة الثانية - حيث عين لنظره أمامها جلسة 23 من يناير سنة 1983 وفيها استمعت المحكمة الى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان عناصر هذا النزاع تتحصل حسبما بين من الأوراق فى أن السيد/ وليم رستم واصف أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الادارى طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 113 لسنة 1975 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية الى الدرجة الرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح ان المدعى عليه أخطأ واحالة الى المعاش فى 22/ 7/ 1974 لبلوغه الستين فتظلم من هذا القرار لأن من حقه الاستمرار لسن الخامسة والستين طبقا للائحة الجهاز والقانون رقم 50 لسنة 1963 وبالفعل صدر القرار الادارى رقم 137 لسنة 1977 فى 23/ 5/ 1977 بسحب قرار انهاء خدمته واعادته الى العمل. وبمجرد عودته للعمل علم بصدور القرار المطعون فيه وقد تخطاه فى الترقية مع أنه أقدم من ثلاثة من المرقين فضلا عن أنه حصل على تقرير كفاية بدرجة ممتاز.
وعقبت الجهة الادارية على الدعوى بالقول بأن تقرير كفاية المدعى عام 1974 كان بدرجة جيد فأضاف المدعى طلبا بالغاء تقرير كفاية عن عام 1974 فيما تضمنه من تقدير كفايته بدرجة جيد بدلا من درجة ممتاز.
وبجلسة 19/ 2/ 1981 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وأقامت قضاءها على أن الرئيس المباشر للمدعى هو نفسه المدير المحلى فقد كان المدعى يعمل مباشرة مع رئيس القطاع المختص وهو من الفئة العالية وهو الرئيس المباشر والمدير المختص فى نفس الوقت وقد وضع تقرير المدعى عن عام 1974 بمعرفة المدير المحلى وهو فى ذات الوقت الرئيس المباشر ثم عرض بعد ذلك على لجنة شئون العاملين فأيدت مرتبة الكفاية بدرجة جيد وبهذا يكون التقرير قد مر بالمراحل القانونية المطلوبة فلا مطعن عليه.
ومن حيث ان الطعن يقوم على ما ورد فى تقرير الطعن وحاصله ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون لأنه كان يوجد رئيس مباشر للطاعن هو الأستاذ المرحوم عباس نجا الابيارى خلاف المدير المحلى الأستاذ صبحى ابراهيم وان تقارير الطاعن السابقة على عام 1974 واللاحقة كانت كلها بدرجة ممتاز ولم يجر العمل على وضع تقارير عن سنة الاحالة الى المعاش فقد أحيل الطاعن الى المعاش فى 21/ 7/ 1974 فتقرير عام 1974 لم يكن له وجود فى تلك السنة ولا فى سنة 1975. حيث أعيد للخدمة فى سنة 1977 وانما اصطنع لخدمة الجهة الادارية فى طلب رفض الدعوى.
ومن حيث ان المادة 75 من اللائحة الداخلية للجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ مجمع الحديد والصلب قد جرت كالآتى "يحرر التقرير السنوى عن العامل بواسطة الرئيس المباشر ثم يعرض على مدير الادارة المختص لابداء ملاحظته عليه كتابة متضمنة أسباب ومبررات التعديل الذى يجريه ثم يعرض التقرير بعد ذلك على لجنة شئون العاملين لتقدير مرتبة الكفاية التى تراها".
كما ان المادة 72 منها تنص على وجوب ان تقدم هذه التقارير عن كل سنة ميلادية خلال شهرى يناير وفبراير من السنة التالية متضمنة درجة كفاية العامل.
ومن حيث ان مقتضى ذلك ان التقارير توضع عن العاملين عن سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر وقد رسمت لها اللائحة المشار اليها طريقة اعدادها من كونها تحرر بواسطة الرئيس المباشر ثم تعرض على المدير المختص وله ان يجرى فى شأنها ما يشاء شريطة ابداء الأسباب التى يستند اليها صعودا أو هبوطا بالتقرير ثم يكون التقدير أخيرا للجنة شئون العاملين.
ومن حيث انه بمراجعة تقرير الكفاية عن عام 1974 نجد انه لم يلتزم بما أوجبته اللائحة المشار اليها من وجوب اعداده فى شهرى يناير وفبراير من العام التالى كما انه لم يوضع بمعرفة الرئيس المباشر الأمر الذى يشكك فى صحة صدوره فى الوقت الذى صدر فيه خاصة وأن المدعى كان قد أحيل الى المعاش فى شهر يولية من العام ذاته مما يوجب الالتفات عنه.
ومن حيث انه وقد عاد الطاعن الى العمل وسحب قرار احالته الى المعاش فانه يصبح صاحب حق فى المطالبة بحقوقه الوظيفية ومنها الترقية ان كانت قد صدرت ابان الفترة من تاريخ الاحالة وحتى العودة قرارات بترقيات تخطته وكان أهلا للترقية بحكم أقدميته وكفايته.
ومن حيث ان المستفاد من رد الجهة الادارية ان المانع الوحيد لتركه فى الترقية الى الفئة الرابعة هو عدم حصوله على درجة ممتاز عام 1974 وان ثلاثة أحدث منه فى الأقدمية رقوا فان المحكمة قد أهدرت تقرير عام 1974 لعدم الاطمئنان اليه تستصحب مستواه فى عام 1973 وكان مقدرا فيه بامتياز وبأقدميته غير المنكور ليكون أهلا للترقية بمقتضى القرار محل الطعن.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه ذهب الى غير هذا النظر فيكون قد صدر مخالفا للقانون حقيقا بالالغاء وبالغاء القرار رقم 113 لسنة 1975 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الفئة الرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الادارية المصروفات عن الدرجتين.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 113 لسنة 1975 فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية الى الفئة الرابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الجهة الادارية المصروفات.