مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ
القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الحادية عشرة - (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر يونيه سنة 1966) - صـ 389
(46)
جلسة 30 من يناير سنة 1966
برئاسة السيد الأستاذ الدكتور محمود سعد الدين الشريف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية كل من السادة الأساتذة على محسن مصطفى وعبد الفتاح بيومى نصار ومحمد مختار العزبى ومحمد طاهر عبد الحميد المستشارين.
القضية رقم 1403 لسنة 8 القضائية
( أ ) - عمال اليومية. "تحديد أجورهم". الأصل عدم تشغيلهم أيام
الجمع وعدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام.
(ب) - موظف. "مدة خدمة سابقة". "تعادل الدرجة فى المدتين". الدرجة 200/ 360 مليما بكادر
العمال - لا تعادل بينها وبين الدرجة التاسعة.
1 - أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن تحديد أجور عمال اليومية هو عدم
تشغيلهم أيام الجمع وعدم جواز صرف أجور لهم عن هذه الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية
وعلى ذلك فانه طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب وزارة المالية ومنها الكتاب رقم ف
234 - 9/ 53 م9 المؤرخ فى يونية سنة 1946 والكتاب رقم م 1 - 30/ 17 الصادر فى نوفمبر
من السنة ذاتها تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية المقررة بمقتضى كادر العمال
مضروبة فى 25 يوما وهذه القاعدة رددها كذلك كتاب وزارة المالية (المراقبة العامة لمستخدمى
الحكومة) ملف رقم ف 234 - 1/ 230 - الصادر فى 27 من نوفمبر سنة 1948 تنفيذا لقرار مجلس
الوزراء الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1948 بشأن المستخدمين الذين حولت وظائفهم من اليومية
الى الدرجات والمستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا على درجات بعد ديسمبر سنة 1944
فقضى بأن يمنح كل منهم فى الدرجة التى وضع فيها ماهية تعادل أجرته اليومية مضروبة فى
25 يوما وأيد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس
سنة 1950 والذى ردده كتاب وزارة المالية الدورية رقم ف 324 - 1/ 214 جزء ثان الصادر
فى 30 من مارس سنة 1956 بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل من اليومية الى الدرجات
اذ جاء به ما يأتى: قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27 من أغسطس سنة 1950 المبدأ
الآتى، عمال اليومية الحاصلون على مؤهلات دراسية غير الحاصلين على مؤهلات عندما يوضعون
على الدرجات طبقا للقواعد والأحكام المقررة تحدد مرتباتهم على أساس الأجر اليومى مضروبا
فى 25 يوما وترى وزارة المالية اتباع هذا المبدأ أيضا عند النقل من اليومية الى الدرجات
الخارجة عن الهيئة.
2 - متى كانت المدعية خلال الفترة المطلوب ضمها تشغل الدرجة 200/ 360 مليما من درجات
كادر العمال فى هذه الدرجة فانه لا تتعادل والحالة هذه مع الدرجة التاسعة اذ يقل متوسط
مربوطها محسوبا على أساس تلك القاعدة عن متوسط مربوط الدرجة المذكورة. واذ انتفى التعادل
بينهما فان المدعية تكون قد فقدت شرطا من شروط ضم المدة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من أوراق الطعن فى أن المدعية أقامت
الدعوى رقم 229 لسنة 8 القضائية أمام المحكمة الادارية لوزارة الخزانة بعريضة أودعتها
سكرتيرية المحكمة فى 18/ 4/ 1961 ذكرت فيها أنها عينت فى 27/ 5/ 1954 بمصلحة الاحصاء
فى الدرجة 200/ 360 مليم وبعد زهاء خمسة شهور نقلت الى مصلحة التأمين والمعاشات وبعدها
رفعت مصلحة الاحصاء أجر زميلاتها الى الدرجة 300/ 500 وقد طالبت مصلحة التأمين والمعاشات
برفع أجرها أسوة زميلاتها لكنها لم تجبها الى طلبها الا فى 1/ 1/ 1968 بعد قرابة الأربع
سنوات وبعد أن عينت بالدرجة التاسعة رفضت المصلحة المذكورة كذلك ضم مدة خدمتها باليومية
فى حساب أقدمية تلك الدرجة مع ما فى هذا الامتناع من مخالفة للقرار الجمهورى رقم 159
لسنة 1958 وذلك بحجة أن الدرجة اليومية التى كانت تشغلها لا تعادل الدرجة التاسعة ولما
كانت الدرجة 200/ 360 تعادل خلافا لما تدعيه المصلحة الدرجة التاسعة التى عينت بها
وازاء امتناع المصلحة عن ضم المدة السابقة فى حساب أقدمية الدرجة التاسعة فقد اضطرب
الى اقامة الدعوى الراهنة طالبة الحكم بضمها مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة
الادارية بالمصروفات وقد ردت الادارة على الدعوى بأن المدعية عينت باليومية على اعتماد
التعداد الزراعى بمصلحة الاحصاء والتعداد فى الدرجة 200/ 360 ونقلت الى مصلحة التأمين
والمعاشات اعتبارا من 25/ 7/ 1954 للقيام بعملية التخريم والمراجعة بقسم الماكينات
الاحصائية بأجر يومى قدره 200 مليم يعادل أجرا شهريا قدره خمسة جنيهات ومنحت علاوة
دورية 500 مليم فى 1/ 5/ 1956 فبلغ أجرها الشهرى 5 جنيهات و 500 مليم وبتاريخ 30/ 12/
1957 صدر قرار بتثبيتها اعتبارا من 1/ 1/ 1958 فى الدرجة 300/ 500 مليم المرفوعة لها
فى التعزيز بأجر شهرى قدره 7 جنيهات و500 مليما واستحقت علاوة دورية فى 1/ 5/ 1985
فبلغ أجرها ثمانية جنيهات شهريا وفى 27/ 12/ 1959 صدر قرار السيد/ وكيل وزارة الخزانة
رقم 39 بتعيينها فى وظيفة من الدرجة التاسعة المؤقتة على أن تمنح ماهية قدرها ستة جنيهات
أول مربوط هذه الدرجة ثم صدر قرار السيد مدير عام مصلحة التأمين والمعاشات رقم 750
لسنة 1959/ 1960 بارجاع أقدميتها فى الدرجة المذكورة الى 1/ 1/ 1958 بالتطبيق لأحكام
قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 ذلك أنها من هذا التاريخ فقط الذى رفعت فيه
درجتها الى الدرجة 300/ 500 مليم يكون قد توافر لها شروط ضم مدة خدمة اليومية السابقة
على تعيينها بالدرجة التاسعة أما المدة السابقة على ذلك فانها لم تقض فى درجة معادلة
للدرجة التاسعة لأنها كانت تتقاضى خلالها خمسة جنيهات شهريا وهو يقل عن أول مربوط الدرجة
التاسعة لذلك تخلف شرط جوهرى مانعا من ضم مدة خدمة المدعية السابقة التى قضتها باليومية
قبل 1/ 1/ 1958 وانتهت الجهة الادارية الى طلب رفض الدعوى وبجلسة 21 من مايو سنة 1962
أصدرت المحكمة الادارية حكمها فى الدعوى قاضيا بأحقية المدعية فى ضم مدة خدمتها السابقة
فى الدرجة 200/ 360 الى خدمتها فى الدرجة التاسعة عملا بقرار رئيس الجمهورية رقم 159
لسنة 1958 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الادارية بالمصروفات وأقامت المحكمة
قضاءها على أن الدرجة 200/ 360 وعلى أساس حساب الأجر الشهرى مضروبا فى ثلاثين يوما
يعادل فى بدايته أول مربوط الدرجة التاسعة ويزيد فى نهايته على نهاية مربوط هذه الدرجة
ومن ثم والمدعية لا ينقصها أى شرط أخر من شروط ضم تلك المدة التى قضتها فى الدرجة 200/
360 فانها قد توافر لها شروط ضمها فى حساب أقدمية الدرجة التاسعة طبقا لأحكام القرار
الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 وقد طعنت الحكومة فى هذا الحكم ووجه الطعن مخالفة الحكم
للقانون وذلك تأسيسا على أن اجراء التعادل بين درجة اليومية والدرجة التاسعة يتعين
حسابه على أساس الوضع الفعلى للمدعية وليس على أساس احتسابه مضروبا فى ثلاثين يوما
لأن حسابه على الأساس الأخير وهو ما أخذت به المحكمة سوف يؤدى فى النهاية الى افتراض
أن المدعية تتقاضى أجرا يزيد عن الأجر القانونى الذى تتقاضاه فعلا كذلك فان الأخذ بنهاية
مربوط الدرجة المطلوبة ضم المدة التى قضتها المدعية بها فى أقدمية الدرجة أنه يؤدى
الى أوضاع شاذة وغير عادلة ذلك أن نهاية المربوط هو أحد عناصر تحديد الدرجة المالية
حال أنه يجب أن يكون هذا التحديد أساسه متوسط مربوط الدرجة وباجراء التعادل فى الحالتين
لا تتعادل الدرجة المطلوب ضم المدة التى قضتها المدعية بها فى أقدمية الدرجة التاسعة
واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون وقامت به حالة
من حالات الطعن فى الأحكام أمام المحكمة الادارية العليا.
ومن حيث أن المسألة القانونية مثار النزاع فى هذه الدعوى تتحدد فيما اذا كانت الدرجة
200/ 360 مليما التى كانت تشغلها المدعية باليومية خلال الفترة من 27/ 5/ 1954 الى
1/ 1/ 1958 تعادل الدرجة التاسعة التى عينت عليها فى 17/ 12/ 1959 فيحق لها ضم تلك
المدة فى حساب أقدمية الدرجة المذكورة طبقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958
اذا ما توافرت لها باقى شروطه أم أنها لا تعادل الدرجة التاسعة وبذلك تكون المدعية
قد افتقدت شرطا أساسيا من شروط الضم ويكون طلبها غير قائم والحالة هذه على أساس سليم
من القانون متعين الرفض.
ومن حيث أن هذه المحكمة سبق أن قضت أن الأصل طبقا للقواعد التنظيمية الصادرة فى شأن
تحديد أجور عمال اليومية هو عدم تشغيلهم أيام الجمع وعدم جواز صرف أجور لهم عن هذه
الأيام لمخالفة ذلك للقواعد المالية وعلى ذلك فانه طبقا لهذه القواعد التى رددتها كتب
وزارة المالية ومنها الكتاب رقم ف 234 - 9/ 53 م 9 المؤرخ فى يونيه سنة 1946 والكتاب
رقم م 1 - 30/ 17 الصادر فى نوفمبر من السنة ذاتها تكون المحاسبة على أساس الأجرة اليومية
المقررة بمقتضى كادر العمال مضروبة فى 25 يوما وهذه القاعدة رددها كذلك كتاب وزارة
المالية (المراقبة العامة لمستخدمى الحكومة) ملف ف 234 - 1/ 230 - الصادر فى 27 من
نوفمبر سنة 1948 تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 7 من نوفمبر سنة 1948 بشأن المستخدمين
الذين حولت وظائفهم من اليومية الى الدرجات والمستخدمين الذين كانوا باليومية ثم وضعوا
على درجات بعد ديسمبر سنة 1944 فقضى بأن يمنح كل منهم فى الدرجة التى وضع فيها ماهية
تعادل أجرته اليومية مضروبة فى 25 يوما وأيد هذا النظر التفسير الذى تضمنه قرار مجلس
الوزراء الصادر فى 27 من أغسطس سنة 1950 والذى ردده كتاب وزارة المالية الدورى رقم
ف 314ر1/ 214 جزء ثان الصادر فى 30 من مارس سنة 1952 بشأن كيفية تحديد المرتب عند النقل
من اليومية الى الدرجات اذ جاء به ما يأتى: قرر مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 27
من أغسطس سنة 1950 المبدأ الآتى عمال اليومية الحاصلون على مؤهلات دراسية وغير الحاصلين
على مؤهلات عندما يوضعون على الدرجات طبقا للقواعد والأحكام المقررة تحدد مرتباتهم
على أساس الأجر اليومى مضروبا فى 25 يوما وترى وزارة المالية اتباع هذا المبدأ أيضا
عند النقل من اليومية الى الدرجات الخارجة عن الهيئة.
ومن حيث أنه اذا كانت هذه هى القاعدة فى حساب أجر عامل اليومية وكانت المدعية خلال
الفترة المطلوب ضمها تشغل الدرجة 200/ 360 مليما فانه طبقا لما تقدم لا تتعادل هذه
الدرجة والحالة هذه مع الدرجة التاسعة اذ يقل متوسط مربوطها محسوبا على أساس تلك القاعدة
عن متوسط مربوط الدرجة المذكورة واذ انتفى التعادل بينهما فان المدعية تكون قد فقدت
شرطا من شروط ضم المدة واذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مخالفا فاتخذ قاعدة أخرى لحساب
أجر المدعية خلالها مقتضاها ضرب الأجر اليومى فى ثلاثين يوما فانه يكون قد أخطأ فى
تطبيق القانون ويتعين لذلك الغاؤه والقضاء برفض الدعوى والزام المدعية بالمصروفات.
"فلهذه الأسباب":
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى موضوعه بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصروفات.