مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 125

(فتوى رقم 179 ملف رقم 56/ 1/ 50 في 12/ 2/ 1966)
(50)
جلسة 2 من فبراير سنة 1966

عمال المجالس المحلية - قانون نظام الإدارة المحلية رقم 124 لسنة 1960 واللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 - نصهما على سريان كادر العمال على عمال المجالس المحلية - مؤداه وجوب تسوية حالاتهم في الدرجات المقررة لمهنهم طبقاً لأحكام هذا الكادر من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه دون توقف على تعديل ميزانيات هذه المجالس - تراخي فتح الاعتماد المالي اللازم لا يؤثر في المراكز القانونية التي رتبها القانون لذوي الشأن من تاريخ العمل به طالما يستمدون حقهم فيها مباشرة منه.
إن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 ينص في المادة 90 منه على أنه "فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية تسري على مستخدمي وعمال مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية الأحكام الخاصة بمستخدمي الحكومة وعمالها...". وأن اللائحة التنفيذية للقانون آنف الذكر الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1513 لسنة 1960 تنص في المادة 71 منها على أنه "فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة تسري على عمال مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية الأحكام الخاصة بعمال الحكومة. ولمجلس المحافظة أن يضع أحكاماً خاصة تسري على عمال مجلس المحافظة ومجالس المدن والمجالس القروية بدائرة المحافظة"، وأن المادة 72 من هذه اللائحة تنص على أن "ينقسم عمال مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية طبقاً لكادر العمال إلى فئتين: ( أ ) عمال عاديون. (ب) عمال فنيون. ويجوز للمحافظ أن ينشئ درجات فرعية في حدود الدرجات الواردة في كادر العمال". كما تنص المادة 75 من اللائحة المذكورة على أن "تسري أحكام كادر العمال والقواعد العامة المنظمة لشئونهم على عمال المجالس المحلية".
ومن حيث إن القانون رقم 124 لسنة 1960 آنف الذكر نص في مادته السادسة على أن يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، وقد نشر في الجريدة الرسمية في 4 من إبريل سنة 1960، ومن ثم فإنه عمل به اعتباراً من 4 من يوليه سنة 1960، وأصبح نافذاً وناجز الأثر اعتباراً من هذا التاريخ، دون تعليق نفاذ أحكامه على فتح الاعتماد المالي اللازم طالما أن هذا النفاذ لم يعلق على شرط أو يقترن بأجل، وإذن فإن تراخي فتح هذا الاعتماد - ولا سيما أنه كان في تقدير الإدارة وحسبانها وأنه كانت لديها سعة من الوقت لتدبيره - لا يؤثر في المراكز القانونية التي رتبها القانون لذوي الشأن منذ تاريخ العمل به، والتي يستمدون حقهم فيها مباشرة منه بنص الشارع.
ومقتضى ذلك أن أحكام كادر عمال اليومية الحكومي تسري - وفقاً للنصوص السالف إيرادها وبمراعاة الأوضاع الخاصة التي أشارت إليها - على عمال المجالس المحلية، اعتباراً من تاريخ العمل بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960 في 4 من يوليه سنة 1960، ومما يستتبع تسوية حالات هؤلاء العمال في الدرجات المقررة لمهنهم طبقاً لأحكام هذا الكادر، مع ما يترتب على ذلك من آثار اعتباراً من ذلك التاريخ.
لذلك انتهى الرأي إلى سريان أحكام كادر عمال اليومية الحكومي على عمال المجالس المحلية اعتباراً من تاريخ العمل بقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1960، دون توقف على تعديل ميزانيات هذه المجالس.