مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 136

(فتوى رقم 246 ملف رقم 86/ 1/ 167 في 6/ 3/ 1966)
(54)
جلسة 16 من فبراير سنة 1966

( أ ) معادلات دراسية - أقدمية - المادة 7 من القانون رقم 371 لسنة 1953 الدراسية - نصها على اعتبار مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة لمن يعين في وظائف التدريس بالوزارة من خريجيه الحاصلين قبل حصوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية - سريان ذات الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بالوزارة - عدم سريان هذا الحكم على من يعين ابتداءً على الدرجة السادسة الفنية المتوسطة - انعدم التزاحم بينه وبين من يعين على الدرجة السادسة العالية نتيجة استقلال كل من الكادرين وانفراد كل منهما بأقدميات مستقلة.
(ب) قرار إداري - تحصن القرار الإداري الخاطئ لا يعني تحوله إلى قرار صحيح من جميع الوجوه - مثل هذا القرار لا ينتج إلا الآثار التي تنشأ عنه مباشرة وبصفة تلقائية دون حاجة إلى تدخل جديد من الإدارة في صورة تصرف إداري جديد - عدم جواز اتخاذ هذه الآثار أساساً لقرار إداري آخر أو إدخالها كعنصر من عناصره.
1 - إن المادة السابعة من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية تنص على أن "تعتبر مدة الدراسة المقررة في معهد التربية العالي في أقدمية الدرجة السادسة بالنسبة لمن يعين من خريجيه الحاصلين قبل حصوله على مؤهلات عالية أو شهادات جامعية في وظائف التدريس بوزارة المعارف العمومية".
وفي هذا الخصوص تعتبر السنة الدراسية بمعهد التربية العالي سنة ميلادية كاملة بالنسبة إلى حساب الأقدمية في الدرجة السادسة في وظائف التدريس المذكورة.
ويسري نفس الحكم على مدة الدراسة اللازمة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر، الذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة المعارف العمومية.
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون تحليلاً للحكم الوارد بهذا النص "وذلك حتى لا يتقدمهم في الترقية للدرجة الخامسة من اقتصرت دراسته على الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي وحده، فعين قبلهم، وهو خريج نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً".
ومفاد هذا أن المشرع اعتبر في النص المتقدم مدة الدراسة المقررة للحصول على إجازة التخصص بالنسبة إلى حملة الشهادة العالية من كليات الأزهر بالنسبة للذين يعينون في وظائف التدريس بالدرجة السادسة بوزارة التربية والتعليم محسوبة في أقدمية الدرجة المذكورة على أساس أن السنة الدراسية تعادل سنة ميلادية كاملة في تلك الدرجة وأفصح عن أن الحكمة في ذلك هي ألا يتقدم على الحاصلين على هذا المؤهل الأعلى من الشهادة العالية من كليات الأزهر في الترقية إلى الدرجة الخامسة من هو أدنى منهم في مؤهلهم الدراسي، من اقتصرت دراسته على الشهادة العالية وحدها وعين قبلهم إبان دراستهم مع أنه متخرج في نفس دفعتهم أو بعدهم بسنة مثلاً، وذلك تشجيعاً على الاستزادة من العلم، وحتى لا تكون هذه الاستزادة تضحية لا أجر عليها بل سبباً في تأخر صاحبها في سلك وظائف التدريس عمن أعرض عنها.
وغني عن البيان أن الشارع إذ قصد إلى المغايرة في المعاملة بين فئتي أصحاب المؤهلات العالية وأصحاب المؤهلات الأعلى منها على الوجه المتقدم ذكره إنما أقام هذه المغايرة على افتراض أن تعيين صاحب المؤهل الأعلى تم في الدرجة السادسة بالكادر العالي تحسب له أقدمية اعتبارية مقدارها سنة لا يتقدم عليه من هو أدنى منه في المؤهل العلمي الأمر الذي لا يتحقق في حالة من يعين ابتداء على الدرجة السادسة الفنية المتوسطة لانعدام التزاحم بينه وبين أقرانه الحاصلين على مؤهل أقل من مؤهله ممن يعينون على الدرجة السادسة الفنية العالية لاستقلال كل من الكادرين العالي والمتوسط عن الآخر وانفراد كل منهما بأقدميات مستقلة في كل وزارة أو مصلحة.
وهذا هو ما أكده المشرع في خصوص تطبيق أحكام المادة السادسة من قانون المعادلات الدراسية فيما نصت عليه بالنسبة إلى أصحاب المؤهلات المقدر لها عند التعيين أو بعد فترة منه الدرجة السادسة بماهية 10ج و500 مليم من عدم جواز النظر في ترقيتهم إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ اعتبارهم في الدرجة السادسة بالماهية المذكورة ومن تقرير أقدمية اعتبارية مقدارها ثلاث سنوات لحاملي الشهادة العالية أو المؤهل الجامعي على أصحاب المؤهلات المشار إليها، إذ أضاف القانون رقم 377 لسنة 1953 إلى هذه المادة فقرة ثالثة نصها الآتي "ويقتصر هذا الحكم على المعينين في الكادر الفني العالي والإداري ممن ذكروا في الفقرتين السابقتين دون المعينين منهم في الكادر الفني المتوسط أو الكتابي".
ولا حجة في القول بأن قرار تعيين الموظف المذكور على الدرجة السادسة الفنية المتوسطة قد تحصن على الرغم من مخالفته لأحكام القانون وأن مقتضى ذلك أن يترتب على التعيين الذي تم بمقتضاه جميع الآثار التي تترتب على التعيين الصحيح منذ البداية ومنها حقه في ضم مدة الدراسة التي قضاها للحصول على إجازة التخصص إلى أقدمية الدرجة السادسة، لا حجة في ذلك لأن هذا مردود عليه.
2 - إن تحصن القرار الخاطئ لا يعني تحوله إلى قرار صحيح من جميع الوجوه إذ أن القرارات الإدارية المشوبة بعيب مخالفة القانون التي تتحصن بفوات ميعاد الطعن فيها بالإلغاء لا تنتج غير الآثار التي تنشأ عنها مباشرة وبصفة تلقائية دون حاجة إلى تدخل جديد من جانب السلطة الإدارية في صورة تصرف إداري جديد ومن ثم لا يجوز اتخاذها أساساً لقرار إداري آخر أو إدخالها كعنصر من عناصره لأن تحصنها لا يسبغ عليها المشروعية ولا يطهرها من العيوب التي شابتها مما يلزم الجهة الإدارية بالاعتداد بها، لأن القول بذلك معناه إلزام الإدارة باحترام الخطأ الأمر الذي يتنافى مع حسن سير الإدارة ومبدأ المشروعية.