مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 141

(فتوى رقم 192 ملف رقم 86/ 3/ 217 في 20/ 2/ 1966)
(56)
جلسة 16 من فبراير سنة 1966

ترقية - نقل - أقدمية - المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 - حظرها ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله - أجازتها الترقية استثناءاً في حالات متعددة من بينها حالة ما إذا لم يكن من بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة - أثر ذلك أن ترقية العامل المنقول خلال السنة لا يجوز أن تؤدي إلى أن يسبق في ترتيب الأقدمية في الدرجة المرقى إليها أياً من عمال الوحدة المستوفين لشروط الترقية ولو كان أسبق منهم في أقدمية الدرجة السابقة ولو تمت ترقيته معهم في حركة واحدة.
إن المادة 23 من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة تنص على أنه "لا يجوز الترقية بأية حال قبل انقضاء المدة المقررة للترقية في جداول التوصيف التي يعتمدها المجلس التنفيذي كما لا تجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل ما لم تكن الترقية بالاختيار أو في وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقل العامل بسبب نقل وظيفته أو لم يكن من بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة" ويستخلص من هذه المادة أن المشرع قد نص صراحة على أن الأصل العام هو عدم جواز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ نقله وذلك لحكمة تستهدف رعاية مصلحة العاملين في الجهة المنقول إليها وحتى لا يكون هذا النقل وسيلة لإيثار العامل المنقول بترقية عاجلة وأن الاستثناء من هذا الأصل العام هو جواز ترقية العامل المنقول في حالة ما إذا كانت ترقيته بالاختيار أو في وظائف الوحدات المنشأة حديثاً أو كان نقله بسبب نقل وظيفته أو لم يكن من بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية للترقية خلال هذه السنة وأن مؤدى جواز ترقية العامل المنقول قبل مضي سنة على نقله استثناءاً من الأصل العام المشار إليه في حالة عدم وجود من تتوفر فيه شروط الصلاحية للترقية خلال سنة من بين عمال الوحدة المنقول إليها هو امتناع ترقيته إذا وجد من بين عمال الوحدة المنقول إليها العامل من تتكامل فيه الشرائط القانونية للترقية خلال هذه السنة بمعنى أن عمال هذه الوحدات الأصليين يرقون قبل العامل المنقول إليها ويفضلون عليه وتستمر هذه الأفضلية قائمة لمدة عام من حيث الترقية (الأولوية) إليها والأسبقية فيها ومن ثم فإذا رقي العامل المنقول خلال العام فلا يجوز أن يتقدم في الأقدمية في ترتيب الدرجة المرقى إليها أياً من عمال الوحدة المستوفين للشروط القانونية للترقية حتى ولو كان أسبق منهم في الدرجة السابقة في الجهة المنقول منها ولو تمت ترقيته معهم في حركة واحدة.
لذلك انتهى الرأي إلى أقدمية السيد المذكور في الدرجة الثامنة الكتابية المرقى إليها في وزارة التخطيط تكون تالية لآخر من رقي في خلال السنة التي تبدأ من تاريخ نقله إلى الوزارة من عمال الوحدة الأصليين المنقول إليها.