مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 242

(فتوى رقم 465 ملف رقم 50/ 2/ 4 في 15/ 5/ 1966)
(85)
جلسة 13 من إبريل سنة 1966

( أ ) تعيين - عامل - القانون رقم 94 لسنة 1964 بتبعية المؤسسة الصحية العمالية ومستشفياتها ووحدة الإسعاف العلاجية وفروعها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - نصه في المادة الرابعة على أن يصدر وزير العمل خلال ستة أشهر قراراً بتعيين العاملين بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها على الدرجات التي تنشأ لهم بميزانية الهيئة - مفاد ذلك وجوب أن يكون الشخص عاملاً بالمؤسسة الصحية العمالية أو إحدى المنشآت التابعة لها تربطه بها علاقة عمل حتى يعين في الهيئة.
(ب) عمل - المعيار الذي يميز عقد العمل عن غيره من العقود الأخرى - هو معيار التبعية القانونية التي تتمثل في قيام العامل بتأدية عمله لحساب رب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ممتثلاً لأوامره ونواهيه خاضعاً لجزاءاته - تطبيق هذا المعيار على أطباء وحدة الإسعاف العلاجية يقطع بتوافر علاقة العمل - لا يؤثر في ذلك قيامهم بالعمل نصف الوقت صباحاً أو مساءً فقط أو تملك بعضهم عيادة خاصة يعمل بها.
(جـ) تعيين - ميعاد تنظيمي - القانون رقم 94 لسنة 1964 بتبعية المؤسسة الصحية العمالية ومستشفياتها ووحدة الإسعاف العلاجية وفروعها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - نصه في المادة الرابعة على أن يصدر وزير العمل خلال ستة أشهر قراراً بتعيين العاملين بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها على الدرجات التي تنشأ لهم بميزانية الهيئة - مؤداه أن تعيين المذكورين أمر وجوبي على الإدارة - فوات الميعاد المذكور دون إجراء التعيين لا يجوز أن يضار منه هؤلاء العاملون - وجوب إجراء التعيين رغم فوات الميعاد - أساس ذلك أن هذا الميعاد تنظيمي.
(د) مدة خدمة سابقة - ضمها - الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 94 لسنة 1964 - نصها على تسوية مدد العمل السابقة للعاملين المشار إليهم في الفقرة الأولى طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 على أن تجري التسوية على أساس افتراض ترقية كل خمس سنوات - مؤدى ذلك أن هذه التسوية تتم بحكم القانون ولا تترخص الإدارة إزاءها متى تحققت الشروط الموضوعية للضم - تقيد هذه التسوية مع ذلك بألا يترتب على هذه الترقية الافتراضية أن يسبق العامل زميله بالجهة التي يعين بها.
1 - إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 94 لسنة 1964 بشأن تبعية المؤسسة الصحية العمالية ومستشفياتها ووحدة الإسعاف العلاجية وفروعها وعياداتها الخارجية وصيدلياتها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تنص على "تتبع المؤسسة الصحية العمالية ومستشفياتها ووحدة الإسعاف العلاجية وفروعها وعياداتها الخارجية وصيدلياتها بكافة مشتملاتها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتخصص جميعها لتحقيق أغراض الهيئة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية..." كما تنص المادة الرابعة من هذا القانون على أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه يصدر وزير العمل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون قراراً بتعيين العاملين بالمؤسسة والمنشآت التابعة لها المشار إليها في المادة الأولى على الدرجات التي تنشأ لهم في ميزانية الهيئة ويحتفظ لمن كان يتقاضى مرتباً يجاوز نهاية مربوط الدرجة التي يوضع فيها بمرتبه على أن تستهلك هذه الزيادة من علاوة الترقية والعلاوة الدورية التي تستحق له كما يحتفظ لمن يتقاضى بدلات أو علاوات خاصة بما يتقاضاه منها وذلك كله بصفة شخصية.
وتتم تسوية مدد العمل السابقة للعاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 على أن تجرى التسوية على أساس افتراض ترقية كل خمس سنوات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير العمل نقل بعض هؤلاء العاملين بدرجاتهم ومرتباتهم إلى وظائف أخرى في المؤسسات أو الهيئات العامة التي يحددها هذا القرار".
ومفاد هذا النص أنه يلزم أن يكون الشخص عاملاً بالمؤسسة الصحية العمالية أو بإحدى المنشآت التابعة لها أي تربطه بها علاقة عمل وذلك حتى يعين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 - سبق للجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع أن انتهت في جلستها المنعقدة في 14 من أكتوبر سنة 1964 إلى أن المعيار الذي يميز عقد العمل بحسبانه العقد الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه، مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر - عن غيره من العقود الأخرى كعقد المقاولة - هو معيار التبعية أي التبعية القانونية التي يفرضها القانون والتي تتمثل في قيام العامل بتأدية عمله لحساب رب العمل وتحت إدارته أو إشرافه ممتثلاً لأوامره ونواهيه دون مناقشة أو إبداء رأي وإلا تعرض لتوقيع الجزاءات من رب العمل إذا ما قصر أو أخطأ في عمله أو خالف أوامر رب العمل وتوجيهاته.
والثابت من الرجوع إلى ملفات خدمة أطباء وحدة الإسعاف العلاجية ومن مطالعة العقود المبرمة معهم - أنها نصت على قيام الطرفين بتنفيذها في حدود تشريعات العمل المعمول بها في البلاد وأن هذه العقود وصفت صراحة بأنها عقود عمل - وأنهم يعملون - بموجب العقود المذكورة - في خدمة وحدة رمسيس العلاجية (وحدة الإسعاف العلاجية سابقاً) في مقار الوحدة وفي ساعات حددتها لهم بما يتفق مع طبيعة نظام العلاج لديها وتحت إدارتها وإشرافها ممتثلين لأوامرها وتوجيهاتها وإلا وقعت عليهم الجزاءات المقررة في حالة التقصير أو الخطأ، مع التزام الوحدة مقابل ذلك بدفع أجورهم حسبما هو مبين بالعقد الخاص بكل منهم، ومع قيامها هي والهيئة بعد ذلك بخصم اشتراكات التأمينات والمعاشات من مرتباتهم أسوة بباقي العاملين.
ومقتضى ما تقدم هو اعتبار هؤلاء الأطباء من عمال وحدة الإسعاف المذكورة - ولا يغير من ذلك كونهم يعملون نصف الوقت أو صباحاً أو مساءً فقط ما دام تحديد ساعات العمل قد تم من جانب الوحدة العلاجية تبعاً لظروف العمل بها باعتبار ذلك داخلاً في نطاق الأعمال الإدارية التي تترخص فيها الوحدة بما تراه محققاً لصالح العمل، وما دام قانون عقد العمل قد تكفل ببيان الحدود القصوى لساعات العمل التي لا يجوز تشغيل العامل أكثر منها - كما لا يغير من هذا النظر أيضاً كون البعض من الأطباء المذكورين له عيادات خاصة يعمل بها، لعدم تعارض العمل بالعيادة الخاصة مع مواعيد العمل بالوحدة العلاجية وكون هذا العمل الخارجي ليس من شأنه أن ينفي عنهم صفتهم كعمال بالوحدة العلاجية.
3 - إن تعيين العاملين بالمؤسسة الصحية العمالية والمنشآت التابعة لها في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 94 لسنة 1964 هو أمر وجوبي على جهة الإدارة يتعين عليها اتخاذه في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون - وأن الميعاد المذكور هو ميعاد تنظيمي قصد به المشرع سرعة تصفية الوضع المترتب على تبعية المؤسسة الصحية العمالية بوحداتها وفروعها وأموالها والعاملين بها للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - ومن ثم فإن تراخ جهة الإدارة في إصدار قرارات تعيين الأطباء المشار إليهم في الهيئة لا يجوز أن يضار به هؤلاء الأطباء إذ لا يسوغ إهدار المراكز القانونية التي رتبها لهم القانون والتي استمدوا منه مباشرة حقهم فيها لمجرد أن جهة الإدارة لم تصدر قرارات تعيينهم في خلال الميعاد الذي حدده لذلك والقول بخلاف هذا معناه تعطيل أعمال حكم القانون بفعل الإدارة نتيجة لتراخيها في اتخاذ ما أوجبه عليها الشارع في الميعاد الذي قرره، ثم تذرعها بعد ذلك بفوات هذا الميعاد، وهو ما لا يجوز.
والبادي من الأوراق أن وزارة الصحة قد أخذت بهذا الفهم الصحيح لحكم القانون إذ أصدر السيد وزير الصحة - تنفيذاً لفتوى صادرة من اللجنة الأولى - قراراً بتعيين جميع العاملين بالمؤسسة الصحية العمالية والمنشآت التابعة لها - فيما عدا الأطباء آنفي الذكر - على درجات بميزانية الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك في شهر مايو سنة 1965 - أي بعد فوات الميعاد المنصوص عليه في المادة الرابعة المشار إليها - وعلى هذا فإنه يتعين إصدار قرار جديد بتعيين من لم يشملهم القرار الأول.
4 - إن الحكم الوارد في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 94 لسنة 1964 قد قصد به المشرع تضمين القانون المذكور هذا الحكم رغبة منه في أن تتم بحكم القانون تسوية مدد الخدمة السابقة لمن عناهم، بمعنى أن تلتزم جهة الإدارة - دون ترخص - بضم مدد الخدمة السابقة بالنسبة لمن تتحقق فيه منهم الشروط الموضوعية لهذا الضم، وذلك حسبما يؤخذ من عبارات النص وصياغته، إذ لو لم يقصد المشرع وجوب إجراء التسوية لسكت عن إيراد هذا النص اكتفاء بالقواعد العامة التي تجيز للموظف أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة طبقاً لأحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 - وقد أعملت الجهة الإدارية هذا الفهم الصحيح لحكم القانون بالنسبة إلى من عينتهم من عمال المؤسسة والمنشآت التابعة لها بأن ضمت مدد العمل السابقة لهم ورقتهم ترقية افتراضية.
أما عن وضع هؤلاء الأطباء بالمقارنة إلى العاملين من زملائهم بالوزارات والمصالح وما يخشى أن يترتب على وجوب تسوية حالتهم من أوضاع مالية غير منطقية - فإن التسوية الوجوبية بضم مدة خدمتهم السابقة مع افتراض ترقيتهم منوطة بشرط هو ألا يترتب على هذا الضم أن يسبقوا زملاءهم في الهيئة العامة للتأمين الصحي التي سيعينون بها وذلك بالتطبيق لحكم المادة الخامسة من القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958.
لهذا انتهى رأي الجمعية العمومية إلى أن أطباء وحدة الإسعاف العلاجية التابعة للمؤسسة الصحية العمالية يعتبرون من العاملين في هذه الوحدة لارتباطهم معاً بعلاقة عمل، ومن ثم تسري في حقهم أحكام القانون رقم 94 لسنة 1964 آنف الذكر - وأن جهة الإدارة تلتزم بتعيينهم في الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبتسوية حالتهم بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القانون.