مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 387

(فتوى رقم 974 ملف رقم 86/ 6/ 108 في 15/ 9/ 1966)
(131)
جلسة 7 من سبتمبر سنة 1966

تأديب - محكمة تأديبية - نيابة إدارية - عاملون بالمؤسسات العامة - القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة العامة والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة - اختصاص مجلس الإدارة المحدد في المادة الثانية منه مقصور على تحديد المختص بتوقيع الجزاءات في الحالات المحددة به وبإصدار قرارات الوقف عن العمل - انعقاد الاختصاص للمحكمة التأديبية وحدها إذا جاوز مرتب العامل 15 جنيهاً واستوجبت المخالفة توقيع جزاء يجاوز الخصم من المرتب خمسة عشر يوماً - لا يلزم لممارسة المحكمة التأديبية هذا الاختصاص أن تكون النيابة الإدارية هي التي تولت تحقيق المخالفة - أساس ذلك أنه لا تلازم بين اختصاصات المحكمة التأديبية وبين اختصاص النيابة الإدارية في التحقيق.
إن المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 في شأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفي المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات الخاصة تنص على أن "يحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو ممن يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال من يختص بتوقيع الجزاءات على الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً، وبالتصرف في المخالفات التي تقع من الموظفين الذين تجاوز مرتباتهم هذا الحد والتي ترى فيها النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وبإصدار قرارات الوقف عن العمل.
وأن المادة الثالثة من القانون ذاته تنص على أنه "مع مراعاة أحكام المواد التالية تسري على موظفي المؤسسات والهيئات والشركات المنصوص عليها في المدة (1) أحكام الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه". وهذا الباب الثالث هو الخاص بالمحاكم التأديبية وقد تناولت المواد التالية للمادة هذه تشكيل المحاكم التأديبية للجهات الخاضعة للقانون رقم 19 لسنة 1959 والجزاءات التي يجوز لها توقيعها.
ويؤخذ من نصوص هذه المواد جميعاً أن اختصاص مجلس إدارة المؤسسة أو الهيئة أو الشركة أو من يتولى الإدارة فيها حسب الأحوال مقصور على تحديد المختص بإصدار قرارات الوقف عن العمل بتوقيع الجزاءات على:
1 - العاملين الذين لا تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهاً شهرياً مهما كان مقدار العقوبة التي تستوجبها المخالفة.
2 - العاملين الذين تزيد مرتباتهم على خمسة عشر جنيهاً إذا كانت المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً وأن مجلس الإدارة أو متولي الإدارة يملك في سبيل تحديد المختص بتوقيع العقوبات المتقدمة تشكيل هيئة تأديب خاصة.
أما حيث يجاوز مرتب العامل المنسوبة إليه المخالفة خمسة عشر جنيهاً شهرياً وتستوجب المخالفة توقيع جزاء يجاوز الخصم من المرتب خمسة عشر يوماً فينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية وحدها دون غيرها من السلطات الإدارية المختلفة أو هيئات التأديب الخاصة.
وغني عن البيان أن لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ما كانت لتمس اختصاص المحاكم التأديبية في شئون هؤلاء العاملين، بل أنها نبهت في المادة 55 منها إلى وجوب "عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958" الخاص بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وهو ما أكده نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966.
ولا يبين من نصوص القانون رقم 117 لسنة 1958 أو القانون رقم 19 لسنة 1959 أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 أو قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 أن ثمة تلازماً بين الاختصاصات التي تمارسها المحكمة التأديبية وبين اختصاص النيابة الإدارية في شأن التحقيق أو أن شرط ممارسة المحاكم التأديبية لهذه الاختصاصات أن تكون النيابة الإدارية هي التي تولت التحقيق في المخالفة، بل يستوي أن تتولاه النيابة الإدارية أو الجهة الإدارية المختصة.
لذلك انتهى الرأي إلى أنه لا يشترط لممارسة المحاكم التأديبية اختصاصاتها المنصوص عليها في القانون رقم 19 لسنة 1959 أن تكون النيابة الإدارية هي التي تولت تحقيق المخالفة، بل يستوي في ذلك أن تكون قد تولته النيابة الإدارية أو الجهة الإدارية المختصة.