مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 394

(فتوى رقم 972 ملف رقم 7/ 2/ 56 في 15/ 9/ 1966)
(133)
جلسة 7 من سبتمبر سنة 1966

وقف - استبدال - القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية - إجازته في المادة العاشرة تأجير أعيان الوقف بإيجار اسمي لإنشاء المساجد أو المعاهد الدينية أو مدارس تحفيظ القرآن وتأجير أو استبدال الأراضي الفضاء بنصف أجرة المثل أو نصف قيمتها في حالة استخدامها في مشروعات خدمات الدولة العامة في الميادين الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والترويحية - استبدال بعض العقارات لتخصيصها لمشروع الإسكان الاقتصادي لا يسري عليه حكم المادة العاشرة - أساس ذلك أن هذا الحكم ينطوي على تبرع ببعض مال الوقف استثناء من الأصل المقرر ولا يجوز التوسع في الاستثناء أو القياس عليه.
إن المادة العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية تنص على أنه "لا يجوز تأجير أعيان الوقف بإيجار اسمي إلا لإنشاء المساجد أو المعاهد الدينية أو مدارس تحفيظ القرآن.
على أنه يجوز تأجير أو استبدال الأراضي الفضاء بنصف أجرة المثل أو نصف قيمتها في حالة استخدامها في مشروعات خدمة الدولة العامة في الميادين الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والترويحية وعلى المستأجر أو المستبدل في هذه الحالات أن يلتزم الغرض الذي أجرت له العين أو استبدلت من أجله وإلا استرد المجلس المحلي المختص العين بالطريق الإداري.
وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور تعليق على هذه المادة... أعدت الوزارة مشروع القانون المرافق نص على ما يأتي:
8 - أن يقتصر تأجير الأعيان التابعة للأوقاف الخيرية بإيجار اسمي على ما يختص لإنشاء المساجد والمعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم وبإيجار لا يقل عن نصف أجرة المثل لمشروعات رعاية الشباب والتربية الرياضية.
ويؤخذ من هذا النص في ضوء مذكرته الإيضاحية أن تأجير أعيان الوقف بإيجار اسمي إنما يقتصر على ما يخصص من هذه الأعيان لإنشاء المساجد والمعاهد الدينية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، وهي أغراض الوقف أصلاً، أما تأجيرها أو استبدالها بإيجار لا يقل عن نصف أجر المثل أو عن نصف قيمتها فينصرف إلى مشروعات خدمات الدولة العامة في الميادين الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والترويحية، وهي وإن لم تكن ذات أغراض دينية محضة، إذ أن مجانيتها تدنيها من أهداف الوقف الخيري في مجال البر والخير العام مما حدا بالشارع إلى إيثارها بهذه المعاملة.
ولما كانت أموال الوقف أموالاً خاصة مرصودة لوجوه البر، لا تدخل في عداد الأموال المخصصة للمنفعة العامة لاختلاف طبيعتها عن طبيعة الملك العام، ولا يجوز التبرع بها لغير الأغراض المخصصة فقد لزم أن يفسر مفهوم الحكم الوارد في المادة العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1962 في أضيق نطاق باعتباره ينطوي على تبرع ببعض مال الوقف استثناء من الأصل المقرر في خصوص إدارة هذا المال والتصرف فيه، ومصداق ذلك أن القانون المشار إليه أوجب في مادتيه السادسة والتاسعة على وزارة الأوقاف التزام شروط الواقفين في صرف ما تتسلمه من ريع السندات التي أدتها إليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو من صافي ريع الأعيان التي تسلمتها المجالس المحلية، تأكيداً لاحترام إرادة الواقفين فيما انصرفت إليه من حيث الأغراض التي تخصص لها الأعيان الموقوفة أو قيمتها.
وحاصل ما تقدم أنه لا يسوغ قياس مشروعات الإسكان الاقتصادي على مشروعات خدمات الدولة العامة في الميادين الاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية والترويحية، ذلك أن الإسكان الاقتصادي، وإن استهدف الخير العام في جملته، إلا أن الدولة أو الهيئات القائمة به تصلح منه على مقابل عادل للانتفاع بمزاياه، وبهذه المثابة لا يعد من قبيل المشروعات ذات الطابع الخيري المجاني التي عنتها المادة العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1963 آنف الذكر، ولا يمثل ضرباً من الخدمات العامة المقصودة بهذه المادة ولا سيما أن كونه مشروعاً عاماً، وإن أتاح بهذه الصفة الحصول على الأراضي اللازمة له عن طريق نزع الملكية للمنفعة العامة، ما كان ليعفي الجهة القائمة به من أداء تعويض يوازي قيمة هذه الأراضي كاملة لذوي الشأن، ومن ثم فإن استبدال أراضي الوقف في حالات الإسكان الاقتصادي يلزم أن يتم بقيمتها كاملة.
لذلك انتهى الرأي إلى أن استبدال العقارين رقمي 57، 59 بشارع القلعة التابعين لوقف قيسون الخوري واللذين قررت محافظة القاهرة تخصيصهما لمشروع الإسكان الاقتصادي إنما يكون بقيمتهما الكاملة، وأن هذا الاستبدال لا يخضع لحكم الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القانون رقم 44 لسنة 1962 المتقدم ذكره.