مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري للفتوى والتشريع
السنة العشرون (من أول أكتوبر سنة 1965 إلى آخر سبتمبر سنة 1966) - صـ 403

(فتوى رقم 1007 ملف رقم 86/ 4/ 386 في 1/ 10/ 1966)
(136)
جلسة 21 من سبتمبر سنة 1966

مرتب - المكافآت التي قررها مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم في 10/ 8/ 1953 للعاملين بالمؤسسة بواقع 40% من المرتب بحد أقصى 25 جنيهاً شهرياً - صدور القرار الجمهوري رقم 811 لسنة 1958 بإنشاء مؤسسة الأبنية العامة ونصه على استمرار العمل بقرارات مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم في شأن المؤسسة الجديدة - إصدار مجلس إدارة مؤسسة الأبنية العامة قراراً في 18/ 1/ 1960 بتخفيض قيمة المكافأة إلى 30% من المرتب - صدور القرار الجمهوري رقم 938 لسنة 1965 بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للأبنية ونصه على استمرار العاملين في تقاضي مرتباتهم الحالية حتى يتم تقييم وظائف المؤسسة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 - تحويل المؤسسة العامة للأبنية إلى شركة مساهمة ونقل العاملين بها إلى الشركة بحالتهم إلى أن يتم تقييم وتعادل الوظائف - عدم جواز ضم هذه المكافأة إلى مرتباتهم عند إجراء التعادل - أساس ذلك أن مرتباتهم قد حددها التنظيم اللائحي الذي يحكم مراكزهم الوظيفية وأن الضم يترتب عليه تعديل جدول المرتبات الوارد بالميزانية وهو ما لا يجوز.
يبين من تقصي التشريعات المنظمة لشئون مؤسسة أبنية التعليم ومؤسسة الأبنية العامة والمؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة أن مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم كان يملك بالتطبيق للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 343 لسنة 1952 بإنشاء مؤسسة أبنية التعليم، معدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1953، وضع نظام المكافآت التي تمنح للموظفين والمستخدمين والعمال أو لغيرهم ممن ينتدبون للعمل بالمؤسسة على أن يعرض هذا النظام على مجلس الوزراء لإقراره، واستناداً إلى هذا أصدر مجلس الإدارة المذكور قراراً في 10 من أغسطس سنة 1953 بمنح العاملين بالمؤسسة المشار إليها مكافأة بواقع 40% من المرتب بحد أقصى قدره 25 جنيهاً شهرياً بالشروط التي نص عليها وما تناولها به فيما بعد من تعديلات وقد تقرر لمجلس إدارة مؤسسة الأبنية العامة ذات الحق في منح مكافآت لموظفي المؤسسة ومستخدميها ومن ينتدبون للعمل بها طول الوقت أو يؤدون أعمالاً لها إلى جانب عملهم الأصلي من غير موظفيها، دون التقيد بالقواعد العامة المتعلقة بمكافآت العمل الإضافي وبالمكافآت التشجيعية، وذلك بمقتضى المادة العشرين من قرار رئيس الجمهورية رقم 811 لسنة 1958 بإنشاء مؤسسة الأبنية العامة، الذي نص في الفقرة الأولى من المادة 35 منه على أن "تكون القرارات الجمهورية والوزارية وقرارات مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم والقرارات الصادرة من عضو مجلس الإدارة المنتدب لمؤسسة أبنية التعليم واللجنة التنفيذية لها ومديرها العام التي سبق صدورها من تاريخ إنشاء مؤسسة أبنية التعليم سارية المفعول ويعمل بها في شئون "مؤسسة الأبنية العامة" إلى أن تصدر قرارات بإلغائها أو تعديلها من الجهة المختصة بمقتضى هذا القرار" وبناء على هذا النص استمر العمل بقرار مجلس إدارة مؤسسة أبنية التعليم آنف الذكر الخاص بمنح هذه المكافآت إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية الذي جعل الحد الأقصى للمكافأة في الشهر 25% من المرتب الشهري أو 8 جنيهات أيهما أقل، وأجاز للوزير المختص أن يرخص في منح المكافآت في حدود 30% من المرتب الشهري بالنسبة إلى الأعمال التي لا يمكن تقديرها بعدد الساعات بالنظر إلى طبيعتها وكذا الامتحانات والأعمال الهامة التي تقتضي صرف مكافأة ثابتة لبعض الموظفين بفئات شهرية تختلف حسب أهمية العمل وكفاية الموظف الذي اختير لأدائه - ثم صدر بعد ذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 1328 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية، وعلى أثر هذا أصدر مجلس إدارة مؤسسة الأبنية العامة في 18 من يناير سنة 1960 قراراً بتخفيض المكافأة من 40% إلى 30% تمشياً مع السياسة العامة للأجور وقد ظل العمل جارياً بقرار منح المكافأة إلى أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 938 لسنة 1965 بتنظيم المؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة الذي نص في المادة السابعة منه على أن "يستمر العمل فيما يتعلق بشئون العاملين بالمؤسسة بقرارات مجلس الإدارة المعمول بها حالياً، وذلك إلى أن تعدل هذه القرارات أو تلغى بقرارات من مجلس إدارة المؤسسة، كما يستمر العاملون بالمؤسسة في تقاضي مرتباتهم الحالية حتى يتم تقييم وظائف المؤسسة طبقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 المشار إليه والقواعد المنظمة لذلك" وأخيراً صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 4413 لسنة 1965 بتحويل المؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة إلى شركة مساهمة عربية باسم المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية ونص في المادة السادسة منه على أن "ينقل جميع العاملين في المؤسسة المصرية العامة للأبنية العامة إلى هذه الشركة بحالتهم وذلك إلى أن يتم تقييم وتعادل الوظائف".
ويؤخذ من مطالعة هذه النصوص أن المكافأة المشار إليها فيما تقدم إنما كانت ذات طابع عيني لا شخصي، أي أنها قررت للوظيفة ذاتها أو للعمل المنوط بالعامل القيام به ولم تقرر للعامل شخصياً، وعلة منحها الذي استطال ما تنفرد به أعمال مؤسسة أبنية التعليم، ثم مؤسسة الأبنية العامة، ثم الشركة المساهمة بالمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، من طابع خاص يتمثل في امتداد العمل الرسمي بكل منها إلى ما بعد انتهاء ساعاته في الجهات الأخرى ولما كان المركز القانوني للعاملين بمؤسسة أبنية التعليم ثم مؤسسة الأبنية العامة هو مركزاً تنظيمياً لائحياً، وكان القانون هو الذي ينشئ المراكز الوظيفية التنظيمية، وبهذه المثابة تظل هذه المراكز خاضعة لقواعد التعديل والتغيير ومن مقتضيات المصلحة العامة فقد خفض مجلس إدارة مؤسسة الأبنية العامة بحق المكافأة آنفة الذكر من 40% إلى 30%، وكان يملك إلغاءها كلية دون أن يعترض عليه بوجود حق مكتسب أو لقيام علاقة عقدية تعد شريعة المتعاقدين، وآية ذلك أن المعاملين بمؤسسة الأبنية العامة كانوا خاضعين لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة طبقاً للمادة 12 من قرار رئيس الجمهورية رقم 811 لسنة 1958 المشار إليه التي تنص على أنه "مع مراعاة أحكام هذا القرار تسري على موظفي المؤسسة ومستخدميها أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له"، الأمر الذي يستبعد في خصوص وضعهم العلاقة العقدية التي لو صح قيامها لنص على سريان قانون العمل إزاءها هذا إلى أن مرتبات هؤلاء العاملين قد حددها التنظيم اللائحي الذي يحكم مراكزهم الوظيفية، ولو قيل بضم المكافأة موضوع البحث إلى مرتباتهم هذه على زعم أنها جزء منها لأدى هذا إلى تخويل مجلس الإدارة سلطة ليست له واختصاصاً لا يملكه وأفضى إلى منحه رخصة لم يرد بها نص، ولا نبنى على ذلك تعديل جدول مرتبات العاملين المذكورين الوارد بالميزانية على خلاف أوضاع هذه الميزانية، وهو ما لا يجوز ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 90 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 في فقرتها الأولى من أن "يراعى عند تحديد مرتبات العاملين بالمؤسسات والوحدات الاقتصادية التابعة لها أن يضاف إليها المتوسط الشهري للمنح التي صرفت إليهم في الثلاث سنوات السابقة على تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1963 بالنسبة للعاملين بالشركات العامة وقرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بالنسبة للعاملين بالمؤسسات العامة" إذ أن هذا الحكم إنما يصدق على تحديد المرتبات في مفهوم المادة 87 من النظام المذكور عند النقل إلى الفئات الواردة بالجدول المرافق له.
لذلك انتهى الرأي إلى أنه ليس من مؤدى استمرار صرف المكافأة موضوع البحث للعاملين بمؤسسة أبنية التعليم المعروضة حالتهم بعد نقلهم إلى مؤسسة الأبنية العامة ثم إلى المكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية هو ضمها إلى مرتباتهم لعدم جواز هذا الضم للأسباب المفصلة فيما تقدم.