مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 41

(فتوى رقم 1071 بتاريخ 27 من نوفمبر سنة 1968 ملف رقم 86/ 4/ 430)
(15)
جلسة 20 من نوفمبر سنة 1968

عاملون مدنيون بالدولة - بدلات - بدل تفرغ - قرار رئيس الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين - اشتراطه لمنح هذا البدل الحصول على لقب مهندس وشغل وظيفة هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندس، والاشتغال بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القيام بالتعليم الهندسى - حصول أحد العاملين على لقب مهندس، وشغله وظيفة "مساعد رئيس وردية" فى الميزانية، وقيامه بأعمال هندسية بحتة - أحقيته لبدل التفرغ للمهندسين - أساس ذلك أنه متى كانت الوظيفة بطبيعتها لا يتولاها الا مهندس فانها تعتبر مخصصة لمهندس ولا يغير من ذلك أن ترد الدرجة فى الميزانية باسم الوظيفية المخصصة لها ما دام لا يتولاها الا مهندس - حصول عامل اخر على لقب مهندس، وشغله وظيفة "مساعد مهندس لاسلكى" فى الميزانية، وقيامه بأعمال هندسية بحتة - عدم أحقيته فى هذا البدل - أساس ذلك أنه لا يشغل وظيفة مخصصة فى الميزانية لمهندس.
تتحصل وقائع الموضوع فى أنه بناء على فتوى ديوان الموظفين رقم 185 - 12/ 5 م3 المؤرخة 12/ 4/ 1964 والمبلغة لوزارة المواصلات، قامت الوزارة بصرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين بالقرار الجمهورية رقم 618 لسنة 1957 للسيد/..... الحاصل على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية بتاريخ 18/ 10/ 1960 - والذى يشغل وظيفة مساعد رئيس وردية بالمرتبة الثانية بكادر 2192 لسنة 1959 والدرجة الخامسة التخصصية ( أ ) فرع هندسة المواصلات اللاسلكية طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 وذلك تأسيسا على أن طبيعة عمل السيد المذكور ذات طبيعة هندسية بحتة ولا يصلح لها الا مهندس. ولقد تقدم السيد/....... الشاغل لوظيفة مساعد مهندس لاسلكى بالمرتبة الثالثة ( أ ) طبقا لكادر عام 1959 والدرجة السادسة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 والذى يقوم بأعمال ذات طبيعة هندسية بحتة لا يصلح لها الا مهندس، كما أنه حاصل على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية ويطلب منحه بدل تفرغ أسوة بزميله..... فاستطلعت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية رأى ادارة الفتوى والتشريع للجهازين المركزيين للتنظيم والادارة والمحاسبات عن مدى أحقية السيد المذكور فى تقاضى بدل التفرغ، التى انتهت فى 1/ 9/ 1965 الى عدم أحقيته لهذا البدل نظرا لان وظيفته مدرجة فى الميزانية تحت لقب مساعد مهندس أى أنها غير مخصصة لمهندس وعقب هذه الفتوى أوقفت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية صرف بدل التفرغ الذى كانت تصرفه للسيد/...... خلال المدة من 18/ 10/ 1960 الى 31/ 1/ 1967 وذلك اعتبارا من 1/ 2/ 1967 وكان نتيجة ذلك أن تجمد على السيد المذكور مبلغ 065ر679 ملجـ قيمة ما صرف اليه من بدل تفرغ خلال المدة المذكورة.
ومن حيث أن المادة الاولى من القرار الجمهورى رقم 618 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين تشترط لمنح هذا البدل الحصول على لقب مهندس من نقابة المهندسين بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946 وشغل وظائف هندسية مخصصة فى الميزانية لمهندسين والاشتغال بصفة فعلية بأعمال هندسية بحتة أو القيام بالتعليم الهندسى.
ومن حيث أنه قد جاء بكتاب هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية رقم 25 المؤرخ 29 نوفمبر 1965 أن السيد/....... يشغل وظيفة مساعد رئيس وردية ويقوم بأعمال مهندس وصيغت وظيفته بهذا الاسم بالميزانية حسب العمل بالمحطات اللاسلكية بالهيئة، كما أنه حاصل على لقب مهندس من نقابة المهندسين وأعمال وظيفته هندسية بحتة، ومن ثم فانه تكون قد تحققت فى شأنه كافة الشروط التى يتطلبها القرار الجمهورى سالف الذكر لمنح بدل تفرغ للمهندسين، وبالتالى يستحق هذا البدل ذلك أنه متى كانت الوظيفة بطبيعتها لا يليها الا مهندس فانها تعتبر مخصصة لمهندس.
ولا يغير من ذلك أن ترد الدرجة فى الميزانية باسم الوظيفة المخصصة لها ما دام لا يليها الا مهندس.
ومن حيث أنه بالنسبة للسيد/....... فان الثابت من كتاب الهندسة رقم 11 المؤرخ 10 أغسطس سنة 1965 انه وان كان يقوم بأعمال هندسية وأنه حاصل على لقب مهندس من نقابة المهن الهندسية الا أنه يشغل المرتبة الثالثة ( أ ) طبقا لكادر عام 1959 والدرجة السادسة طبقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 المخصصة لوظيفة مساعد مهندس لاسلكى وهو اللقب المدرج لهذه الوظيفة بالميزانية وبذلك يكون قد تخلف أحد شروط استحقاقه لبدل التفرغ المقرر للمهندسين بالقرار الجمهورى رقم 618 لسنة 1957.