مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 170

(فتوى رقم 467 بتاريخ 29 من ابريل سنة 1969 - ملف رقم 86/ 6/ 158)
(68)
جلسة 23 من ابريل سنة 1969

عاملون بالهيئة العامة لبناء السد العالى - بدلات وأجور ومكافآت - قرار رئيس الجمهورية 2231 لسنة 1965 فى شأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت - نصه فى المادة السابعة على سريان أحكام هذا القرار على جميع العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة (الوزارات والمصالح ووحدات الادارة المحلية) والهيئات العامة عدا الهيئة العامة لبناء السد العالى سواء المعاملون منهم بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أو بقوانين أو لوائح خاصة وذلك بالنسبة الى ما يتقاضونه من البدلات أو الأجور أو المكافآت فى الداخل - سريان الاستثناء الوارد فى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 على ما يتقاضاه العاملون من بدلات وأجور ومكافآت من الهيئة العامة لبناء السد العالى يستوى فى ذلك من كان منهم معينا فى الهيئة أو منتدبا أو معارا لها - أساس ذلك.
ان قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 فى شأن تنظيم البدلات والأجور والمكافآت اذ ينص فى المادة السابعة منه على أن "يسرى هذا القرار على جميع العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدولة (الوزارات والمصالح ووحدات الادارة المحلية) والهيئات العامة - عدا الهيئة العامة لبناء السد العالى سواء المعاملون منهم بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أو بقوانين أو لوائح خاصة وذلك بالنسبة الى ما يتقاضونه من البدلات أو الاجور أو المكافآت فى الداخل" فانه يكون قد حدد نطاق سريانه من حيث الأشخاص العاملين فى الجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة، واستثنى من هذا النطاق العاملين فى الهيئة العامة للسد العالى، سواء منهم المعاملين بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أو بقوانين أو لوائح خاصة وبذلك فان هذا الاستثناء ينطبق على كل من يعملون فى الهيئة العامة للسد العالى يستوى فى ذلك المعينين فى الهيئة والمنتدبين والمعارين للعمل فيها فجميعهم يساهمون بجهودهم فى انجاز المشروع فيسرى هذا الاستثناء عليهم جميعا بالنسبة لما يتقاضونه من هذه الهيئة من بدلات وأجور ومكافآت.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أن الاستثناء الوارد بالمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 2231 لسنة 1965 يسرى على ما يتقاضاه العاملون من بدلات وأجور ومكافآت من من الهيئة العامة لبناء السد العالى يستوى فى ذلك من كان منهم معينا فى الهيئة أو منتدبا أو معارا لها.