مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 171

(فتوى رقم 468 بتاريخ 29 من ابريل سنة 1969 - ملف رقم 86/ 6/ 151)
(69)
جلسة 23 من ابريل سنة 1969

عاملون مدنيون بالدولة - اعارة - نفقات السفر - قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 فى شأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدول الافريقية - نصه فى الفقرة ج من المادة الثالثة على أنه اذا ترك الموظف المعار أسرته فى الجمهورية يرخص له بالعودة والسفر ثانيا لمقر الاعارة على نفقة الدولة مرة كل عام بشرط ألا تقل المدة الباقية على الاعارة عن سنة - المقصود بأسرة الموظف أو عائلته فى مفهوم الفقرة (ج) من المادة الثالثة من القرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 زوجته وأصوله وفروعه ومن يعولهم من ذوى قرباه الذين يجمعهم واياه أصل مشترك - عدم جواز استرداد أثمان التذاكر التى سبق صرفها للمعارين طبقا لما جرى عليه العمل فى الوزارات والمصالح تفسير مدلول عبارة الأسرة أو العائلة الواردة فى القرار سالف الذكر - أساس ذلك.
ان المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 بشأن المعاملة المالية للموظفين المعارين للدولة الافريقية تنص على أنه "فى حالة عدم تحمل الدولة المستعيرة بنفقات سفر المعار وأسرته تتحمل حكومة الجمهورية العربية المتحدة هذه النفقات وفقا للقواعد الآتية:
أ - تتحمل الدولة نفقات سفر المعار وأسرته فى بداية ونهاية مدة الاعارة.
ب - تتحمل الدولة نفقات عودة الموظف وعائلته وسفرهم مرة أخرى لمقر الاعارة مرة كل سنتين متى كانت المدة الباقية على انتهاء الاعارة أكثر من سنة.
ج - اذا ترك الموظف المعار أسرته فى الجمهورية - يرخص له بالعودة والسفر ثانيا لمقر الاعارة على نفقة الدولة مرة كل عام بشرط ألا تقل المدة الباقية على الاعارة عن سنة".
ومن حيث أنه ولئن كانت المادة 34 من القانون المدنى تنص على أن "تكون أسرة الشخص من ذوى قرباه.
ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك".
وتنص المادة 35 على أن "القرابة المباشرة هى الصلة ما بين الأصل والفروع.
وقرابة الحواشى هى الرابط ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر".
وان مدلول الأسرة - وفقا لما تقدم - من الاتساع والشمول بحيث يشمل فضلا عن أصول الشخص وفروعه ممن تربطهم بالشخص قرابة مباشرة الذين يجمعهم واياه أصل مشترك أيا كانت صلة القرابة به ودرجتها وقوتها.
لئن كان الأمر كذلك الا أنه من المسلم أن روابط القانون الخاص تختلف فى طبيعتها عن روابط القانون العام فهى تهدف أساسا الى معالجة مصالح فردية خاصة على أساس التعادل بين أطرافها، فى حين أن قواعد القانون الادارى تهدف أساسا الى معالجة مراكز تنظيمية عامة "فلا تطبق قواعد القانون الخاص وجوبا على روابط القانون العام الا اذا وجد نص خاص يقضى بذلك، فان لم يوجد فلا التزام بتطبيق هذه القواعد حتما وكما هى وانما ينبغى ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التى تنشأ فى مجال القانون العام بين الادارة فى قيامها على المرافق العامة، وبين الافراد، ولا تطبق من القواعد المدنية الا ما يتلاءم مع هذه الروابط ويطرح منها ما لا يتلاءم معها ويجوز الاقتباس من القواعد المدنية مع تطويرها وتنسيقها بما يحقق هذا التلاؤم وفقا لاحتياجات سير المرافق العامة والتوفيق بين ذلك وحقوق الأفراد.
ومن حيث أن تطبيق مدلول الأسرة بالمدلول المقرر فى القانون المدنى وبمناسبة تقرير امتيازات خاصة بسفر الموظف وعائلته غير ملائم تماما مع روابط القانون العام ومع المحكمة من تقرير هذه الامتيازات، مما يتعين معه تفسيره على ضوء ما ارتأه الجهاز المركزى للتنظيم والادارة من أنه يجب مراعاة ما جاء من توضيح لهذا اللفظ أو ما يقابله من نصوص قانونية أخرى خاصة بتحديد لهذا المدلول ومنها ما جاء بنصوص لائحة بدل السفر والانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، والتى تنص المادة 49 منها على أنه للموظف فى حالة النقل الحق فى الحصول على استمارات سفر فى الدرجة التى يحق له السفر فيها عن شخصه وعن أهله الذين يعولهم ويقيمون حقيقة معه، وتنص المادة 72 منها على أن أفراد عائلة الموظف الذين كانوا يقيمون معه وكان يعولهم ويضطرون الى تغيير محل اقامتهم المعتاد بسبب وفاته يكون لهم نفس الحق فى مصاريف الانتقال ومرتب النقل الذى كان يستحق له عند انتهاء الخدمة، وتنص المادة 74 على أن تتحمل الحكومة مصروفات نقل جثث من يتوفى من زوجات وأولاد، وتنص المادة 76 من هذه اللائحة على أنه يجوز نقل رفات الموظفين وزوجاتهم وأولادهم بشرط أن يتم خلال الستة شهور التالية.
وتقضى المادة 78 بالترخيص للموظفين فى بعض الجهات النائية بالسفر وعائلاتهم دون الخدم الى الجهة التى يختارونها، كما تقضى المادة 79 بالترخيص للموظفين السودانيين المعينين فى مصر بالسفر مجانا هم وعائلاتهم دون الخدم.
وهذه النصوص كما استخلص الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى ملاحظاته الواردة للجمعية يركز بعضها على أفراد العائلة من الزوجة والأولاد دون الخدم ثم يتسع بعضها ليشمل أهل الموظف الذين يعولهم ويقيمون حقيقة معه، ويقول الجهاز فى ملاحظاته المشار اليها أن هذا المدلول الواسع كان موضوع نشرات من ديوان الموظفين كانت موضع التطبيق منذ عام 1959 الأمر الذى يوضح حجم المشكلة فيما لو أخذ بالتفسير الضيق للفظ الأسرة أو العائلة وقصره على الزوجة والأولاد فقط وبالتالى حرمان الأعزب من استصحاب أحد أفراد عائلته والده أو والدته أو أخواته ممن يقيمون معه وتثبت اعالته لهم فعلا.
ومن حيث انه فى ضوء ما تقدم فان الحكمة التى تغياها المشرع بقرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 من الترخيص للموظف المعار الذى يترك أسرته بالعودة والسفر ثانيا لمقر الاعارة على نفقة الدولة مرة كل عام هى تمكينه من رؤية زوجته وذوى قرباه ممن تربطهم به صلة القرابة المباشرة، وهم أصوله وفروعه، وكذلك غيرهم من ذوى قرباه الآخرين الذين يجمعهم واياه أصل مشترك والذين تثبت اعالته لهم.
ومن حيث انه بالنسبة الى مدى جواز استرداد ما صرف من تذاكر سفر لغير هؤلاء فان الثابت من ملاحظات الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أن العامل المعار يتقدم لجهته الادارية بطلب لصرف تذاكر سفر ولأفراد أسرته ممن يرغب فى سفرهم معه محددا درجة قرابة كل منهم وهذه البيانات خاضعة لرقابة وتحقق الجهة الادارية التى يتبعها - ولها أن ترجع فى ذلك الى اقرار الحالة الاجتماعية المرفق بالملف أو أى وسيلة أخرى تراها كافية لاثبات صحة هذه البيانات، ولهذه الجهة الادارية أن تتأكد من التذاكر المطلوب صرفها هى عن أشخاص لهم حق الانتقال المطلوب. فاذا ما تحققت من هذا كله مستندة الى رأى قانونى سارت على تطبيقه مقتنعة بسلامته - من وجهة نظرها - وصرفت التذاكر المطلوبة وتم الانتقال فعلا واستعمال هذه التذاكر. فان عدول هذه الجهة الادارية عن الرأى القانونى الأول أو ظهور رأى قانونى جديد، يترتب عليه خطأ الجهة الادارية فى الصرف لا يرتب حقل لها فى المطالبة باسترداد قيمة هذه التذاكر.
وترى الجمعية العمومية الأخذ بما انتهى اليه الجهاز فى هذا الشأن.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه:
1) يقصد بأسرة الموظف أو عائلته فى مفهوم الفقرة (ج) من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 1489 لسنة 1962 زوجته وأصوله وفروعه ومن يعولهم من ذوى قرباه الذين يجمعهم واياه أصل مشترك.
2) لا وجه لاسترداد أثمان التذاكر التى سبق صرفها للمعارين طبقا لما جرى عليه العمل فى الوزارات والمصالح فى تفسير مدلول عبارة الأسرة أو العائلة الواردة فى القرار سالف الذكر.