مجلس الدولة - المكتب الفنى - مجموعة المبادئ القانونية التى تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى والتشريع
السنة الثالثة والعشرون (من أول أكتوبر سنة 1968 الى آخر سبتمبر سنة 1969) - صـ 231

(فتوى رقم 653 فى 10 من يونية سنة 1969 - ملف رقم 86/ 4/ 443)
(91)
جلسة 4 من يونية سنة 1969

عاملون بالشركات التابعة للمؤسسات العامة - مرتب - بدلات - تسوية مرتبات العاملين بشركة القصير للفوسفات طبقا للمادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - العاملون المعينون بالشركة المذكورة بعقود عمل سابقة على نفاذ اللائحة المشار اليها - عدم جواز تجنيب أى نسبة من مرتباتهم باعتبارها تمثل بدل اقامة فى الصحراء أو بدل تخصص للاطباء والصيادلة والمهندسين ما دامت عقودهم لم تتضمن نصا يقضى بأن أجورهم تشمل هذه البدلات وفى حدود ما نصت عليه عقودهم فى هذا الشأن - أساس ذلك.
ان المادة 63 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 تنص على أن "يضح مجلس ادارة كل شركة جدول بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرافق، ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توفرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها فى فئات...."
وتنص المادة 64 من هذه اللائحة على أن "تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار اليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار.. ويمنح العاملون المرتبات التى يحددها القرار الصادر بتسوية حالتهم طبقا للتعادل المنصوص عليه اعتبارا من أول السنة المالية.
ومع ذلك يستمر العاملون فى تقاضى مرتباتهم الحالية بما فيها اعانة الغلاء وذلك بصفة شخصية حتى تتم تسوية حالاتهم طبقا للأحكام السابقة.
على أنه بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار اليه فيمنحون مرتباتهم التى يتقاضونها فعلا بصفة شخصية، على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل فى المستقبل من البدلات أو علاوات الترقية".
ومن حيث انه ترتيبا على ما تقدم فان مرتبات العاملين بالشركات التى يحكمها نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بما فيها اعانة غلاء المعيشة - تظل على ما هى عليه دون تغيير - سواء بالزيادة أو النقصان وذلك الى أن يضع مجلس ادارة الشركة جدولا بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة فى حدود الجدول المرافق للنظام المذكور. وتعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة فى الجدول المشار اليه ويصدر قرار تسوية حالات العاملين طبقا لهذا التعادل.
ومن حيث انه فى تحديد مرتبات العاملين بما فيها اعانة غلاء المعيشة قبل تطبيق نظام العاملين بالشركات المشار اليه يتعين أن يراعى أن هذه المرتبات تحددت فى علاقات عمل وليدة عقود عمل خاصة يختلف كل منها عن الأخرى بحسب ما ارتضاه المتعاقدان من شروط وذلك قبل أن تنظم شئون العاملين بالقطاع العام تنظيما لائحيا. وعلى هذا فان العبرة بما نصت عليه هذه العقود وبالمرتبات التى حددتها والكيفية التى حددتها بها.
ومن حيث أنه من المقرر طبقا للمادة 150 من القانون المدنى أنه اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين.
وترتيبا على ذلك ولما كانت عقود العمل للعاملين بشركة القصير للفوسفات الواردة رفق كتاب المؤسسة المصرية العامة للتعدين المؤرخ 22 من فبراير سنة 1969 قد حددت مرتبات العاملين بهذه الشركة تحديدا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ولم تتضمن تحديد نسبة معينة من هذه المرتبات كبدل صحراء لمن يعملون بالصحراء أو كبدل تخصص للأطباء والصيادلة والمهندسين بل انها خلت من أى اشارة يمكن أن يستفاد منها أن المرتبات التى تقررت بموجبها تتضمن فى ثناياها بدل اقامة فى الصحراء، بل أن هذه المرتبات تقررت لبعض من العاملين الذين لم يعملوا بالصحراء فانه لا يجوز الانحراف عن المعنى الظاهر لعبارات هذه العقود لأن فى ذلك مسخ لها وهو لا يجوز.
ولئن كانت هذه العقود قد تضمنت اعانة غلاء معيشة تزيد نسبتها عما هو مقرر بمقتضى الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 وما سبقه من أوامر عسكرية خاصة بتحديد قيمة هذه الاعانة فان ذلك ليس مخالفا لأحكام هذه الأوامر العسكرية التى تقرر حدا أدنى لاعانة غلاء المعيشة بحيث يجوز الاتفاق على زيادته، وليس فى زيادة هذه الاعانة ما يستخلص منه أن هذه الزيادة تمثل بدل اقامة فى الصحراء لأن هذه العقود لم تتضمن ما يخول الشركة الحق فى تخفيضها فى حالة نقل العامل من الصحراء كما أنها لم تميز فى مجال تحديد نسبة هذه الاعانة بين من عينوا للعمل بالصحراء ومن عينوا للعمل بالقاهرة كما لم تميز بين المعينين من أهالى الصحراء وبين المعينين من غيرهم.
وعلى ذلك فانه لا يجوز تجنيب أى نسبة من هذا المرتبات باعتبارها تمثل بدل اقامة فى الصحراء أو بدل تخصص للأطباء والصيادلة والمهندسين فى مقام تسوية مرتبات العاملين طبقا للمادة 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات سالف الذكر طالما أن عقود العمل السابقة على صدور هذه اللائحة لم تتضمن هذا التجنيب.
لهذا انتهى رأى الجمعية العمومية الى أنه لا يجوز تجنيب نسبة محددة من مرتبات العاملين بالصحراء بشركة القصير للفوسفات باعتبار أن هذه النسبة التى يراد تجنيبها تمثل بدل اقامة فى الصحراء أضيفت الى مرتباتهم، كما لا يجوز تجنيب مبلغ عشرة جنيهات من مرتبات الأطباء والصيادلة والمهندسين باعتبار أن هذا المبلغ يمثل بدل تخصص وذلك بالنسبة للعاملين المعينين بها بعقود قبل نفاذ لائحة نظام العاملين بشركات القطاع العام اذا كانت عقودهم لم تتضمن نصا يقضى بأن أجورهم تشمل هذه البدلات وفى حدود ما نصت عليه عقودهم فى هذا الشأن.