المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 17

(فتوى رقم 47 - 1 - 1 - 663 بتاريخ 21 - 12 - 1948)
(10)

رسم الانتاج المحلى - اعفاء منه - شركة قناة السويس
إن الإعفاء المقرر لشركة قناة السويس بمقتضى المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المؤرخة أول فبراير سنة 1902 والبند الرابع من الاتفاقيه المؤرخه فى 7 من مايو سنة 1936 والمصدق عليها بالقانون رقم 73 لسنة 1937، مقصور على الرسوم (رسوم الوارد والرصيف والإنتاج وغيرها) المقررة على البضائع التى تستوردها الشركة من الخارج ولا يسرى هذا الإعفاء بالنسبة إلى رسوم الانتاج المقررة على بعض المنتجات المحلية.
إن رسم الانتاج على المنتجات المحلية ينظمه القانون رقم 4 لسنة 1932 الخاص برسم الانتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية وهذا الرسم وإن سمى كذلك إلا أنه ضريبة لا يجوز طبقا للمادة 134 من الدستور إنشاؤها ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون كما لا يجوز، طبقا للمادة 135 من الدستور، إعفاء أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة بالقانون ولذلك فإن إعفاء الشركة العالمية لقناة السويس من رسم الانتاج على مشترياتها من المنتجات المحلية المقرر عليها هذا الرسم، بقرار من مجلس الوزراء مخالف للمادة 135 من الدستور ولأحكام القانون رقم 4 لسنة 1932 السالف الذكر.
قد استعرض قسم الرأى مجتمعا بجلسته المنعقدة فى 18 من ديسمبر سنة 1948 موضوع إعفاء الشركة العالمية لقناة السويس البحرية من رسم الإنتاج على مشترياتها من المنتجات المحلية الذى يتلخص فى أن مجلس الوزراء قرر بجلسته المنعقدة فى 4 من أغسطس سنة 1949 إعفاء شركة قناة السويس من رسوم الإنتاج على ما تستهلكه من المنتجات المحلية الخاضعة لهذا الرسم، وذلك بصفة مؤقتة ولمدة الحرب فقط ثم قرر بجلستيه المنعقدتين فى 27 من يونيه سنة 1946 و25 من يناير سنة 1948 استمرار هذا الإعفاء.
وقد انتهى رأى القسم إلى أن الاعفاء المقرر لهذه الشركة بمقتضى المادة الحادية عشرة من الاتفاقية المؤرخة فى أول فبراير سنة 1902 والبند الرابع من الاتفاقية المؤرخة فى 7 من مايو سنة 1936 والمصدق عليها بالقانون رقم 73 لسنة 1937 مقصور على الرسوم (رسوم الوارد والرصيف والانتاج وغيرها) المقررة على البضائع التى تستوردها الشركة من الخارج ولا يسرى هذا الاعفاء بالنسبة إلى رسوم الانتاج المقررة على بعض المنتجات المحلية.
ورسم الانتاج على المنتجات المحلية ينظمه القانون رقم 4 لسنة 1932 الخاص برسم الانتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية وتنص المادة الأولى من هذا القانون على أنه "يجوز أن تقرر بمراسيم رسوم إنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية كما يجوز أن تعدل بمراسيم جميع القوانين والمراسيم المعمول بها الآن والخاصة برسم الانتاج".
وكل مرسوم يصدر بناء على الفقرة للسابقة تبقى له قوة القانون إلى أن يصدر فى شأنه قانون سارى المفعول.
وإن رسم الانتاج - وإن سمى رسما - إلا أنه ضريبة لا يجوز طبقا للمادة 134 من الدستور إنشاؤها ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقانون كما لا يجوز طبقا للمادة 135 من الدستور إعفاء أحد من أدائها فى غير الأحوال المبينة بالقانون.
وليس فى القانون رقم 4 لسنة 1932 الخاص برسم الانتاج على المنتجات المحلية ولا فى اتفاقية سنة 1936 المصدق عليها بالقانون رقم 73 لسنة 1937 نص على إعفاء شركة قناة السويس من هذه الضريبة.
ولذلك فان إعفاء الشركة العالمية لقناة السويس البحرية من رسم الانتاج على مشترياتها من المنتجات المحلية المقرر عليها هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء مخالف للمادة 135 من الدستور ولأحكام القانون رقم 4 لسنة 1932.