المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 274

(فتوى رقم 383 بتاريخ 8 - 2 - 1949)
(180)

طب - أدويه - ترخيص لطبيب بصرفها - شرط المسافة بين العيادة والصيدلية
أن شرط المسافة للترخيص لطبيب بصرف أدوية لا يستلزم توافره إلا إذا كانت الصيدلية والعيادة واقعتان فى جهة واحدة.
لما كانت المادة 44 من القانون رقم 5 لسنة 1949 تنص على عدم إعطاء ترخيص متى ثبت أن المسافة الكائنة بين العيادة وأقرب صيدلية أهلية موجودة بالجهة تقل عن خمسة كيلوا مترات.
ولما كانت أقرب مسافة بين عيادة الدكتور الطالب بطلخا وبين أقرب صيدلية بالمنصورة وتدعى صيدلية موافى بالمنصورة تبلغ حوالى كيلو متروان المسافة بين بندر طلخا وبندر المنصورة هى عرض فرع النيل بجسريه إلا أنه يلاحظ أن بلدة طلخا لها كردون خاص بها وإنها تقع فى مديرية الغربية وكذلك مدينة المنصورة لها كردون خاص بها وهى عاصمة مديرية الدقهلية أى إنهما وحدتان مختلفتان وجهتان كل منهما منفصلة عن الأخرى ويفهم من مدلول النص وجوب توفر شرط المسافة بين العيادة وأقرب صيدلية موجودة بالجهة أى فى نفس الزمام الذى به الصيدلية.
وفضلا عن كل ذلك لا يمكن أن نغفل عند التقدير أن وجود النيل بين البلدين فىحد ذاتة عائق طبيعى بجعل من العسير الإتصال بين الجهتين.
وعلى ذلك لا نرى مانعا من الترخيص للطالب بصرف أدوية لمرضاه.