المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 355

(فتوى رقم 4023 بتاريخ 13 - 10 - 1947)
(232)

تعليم حر - إعانات المدارس - الحجز
لا يجوز الحجز تحت يد الوزارة على إعانات المدارس الحرة لأنها هبات لا تتصل بها حقوق نظار هذه المدارس إلا بالقبض.
إن المبالغ التى تدفع للمدارس الحرة كاعانات تطبيقاً للمادة 11 من قانون التعليم الحر رقم 4 لسنة 1934 هى هبات لا تتصل بها حقوق نظار هذه المدارس إلا بالقبض ويجوز فى أى وقت للوزارة أن تلغيها وإن لا تصرفها لهم إذا قام لديها من الأسباب أو المبررات ما يدعوها إلى هذا الإجراء.
وينبنى على ذلك أنه لا يجوز الحجز تحت يد الوزارة على هذه المبالغ من ملاك المبانى الكائنة بها المدارس الحرة لأنها لم تتصل بحقوق النظار أو مديرى المدارس الحرة إلا بالقبض وهذا الحجز أن توقع يكون باطلا ويجب الدفع بذلك.
وأن وضع الأمور على هذا الأساس من شأنه المحافظة على هبة الوزارة بالنسبة لهذه المدارس والحيلولة دون الزج بها فى هذه الخصومات الفردية التى تقوم بين النظار والملاك بالحجز تحت يدها قبل دفع هذه المبالغ وإشراكها فى النسويات التى تنتهى إليها.