المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 389

(فتوى رقم 190 فى 11 - 6 - 1949)
(251)

جمعيات تعاونية - نطاق أغراضها - تجاوزه
موافقة أعضاء جمعية تعاونية على إقامة حفل تكريم يعتبر قراراً صادراً من الأعضاء بصفتهم الشخصية ومن ثم لا يلزم الجمعية التعاونية.
أن أغراض الجمعيات التعاونية موضحة بالمادة الأولى من القانون رقم 58 لسنة 1944 وهى تحسين حالة الأعضاء من الوجهة المادية فى مسائل الإنتاج والشراء والبيع والإقتراض والتأمين واستغلال الأراضى وأعمال الرى والصرف وبناء المساكن بقليل النفقات أو ما شاكل ذلك بواسطة إشتراك جهودهم متبعة فى ذلك المبادى التعاونية.
وقد بينت المادة الرابعة من النظام الداخلى للجمعية العامة للتوريد بالغربية غرض هذه الجمعية بأنها تحسين حالة أعضائها اقتصادياً واجتماعياً بالسير على المبادئ التعاونية وطبقاً لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1944 وذلك بإجراء عمليات بالجملة تتطلبها الجمعيات المنتمية أليها لحسابها أو تمهيد الوسائل التى تكفل للجمعيات المذكورة تحقيق هذه العمليات أو تقديم المواد التى تستهلكها هذه الجمعيات.
وواضح من ذلك أن إقامة حفلات التكريم ليست من أغراض الجمعيات التعاونية ولا من وسائل تحقيق هذه الأغراض، ومن ثم فان موافقة الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية لهذه الجمعية على إقامة حفل تكريم لأحد الأشخاص لا يعتبر قراراً صادراً من الجمعية العمومية للجمعية التعاونية بل أنه صادر من أعضاء هذه الجمعية بصقتهم الشخصية ومن ثم فانه لا يلزم الجمعية ولا يجوز تنفيذه من مالها، وللأعضاء إذا شاءوا أن ينفذوه على حسابهم الخاص.