المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 392

(فتوى رقم 64 بتاريخ 27 - 11 - 1946)
(254)

جمعيات خيرية - جمعيات سابقة على القانون - تسجيله
يجب تسجيل الجمعيات الخيرية التى كانت قائمة عند صدور القانون رقم 49 لسنة 1945 حتى وان كانت تنظمها قوانين أو مراسيم أو اتفاقات دولية.
أولا) بالنسبة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الإجتماعية التى نشأت بعد صدور القانون رقم 49 لسنة 1945 وكذلك بالنسبة للجمعيات والمؤسسات التى كانت قائمة قبل صدوره ولم تكن تنظمها قوانين أو مراسيم أو اتفاقات دولية هذه الهيئات جميعها يجب أن تخضع من حيث تشكيلها وتسجيلها لكامل أحكام هذا القانون ولا تثبت لها الشخصية المعنوية إلا بإستيفاء هذه الإجراءات وفقا لأحكام القانون وطبيعى أن تكون الشخصية المعنوية هى التى يضفيها عليها القانون.
ثانيا) بالنسبة للجمعيات الخيرية والمؤسسات الإجتماعية التى كانت قائمة وقت صدور القانون رقم 49 لسنة 1945 وكانت تنظمها قوانين أو مراسيم هذه أيضا يتعين عليها أن تتقدم بطلب تسجيلها إلا أننا نرى أن يعرض أمر كل منها فى حينه لتحديد مدى تدخل الوزارة فى إستكمال نظمها الأساسية أو تعديلها.
ثالثا) بالنسبة للجمعيات والمؤسسات التى كانت قائمة عند صدور القانون وكانت تنظمها إتفاقات دولية نرى كذلك وجوب تسجيلها إلا أننا نشير ببحث حالة كل منها على حدة لنقرر مدى سلطة الوزارة فى إستكمال نظمها الأساسية على ضوء الحقوق المخولة لها طبقا لهذه الإتفاقات الدولية.
ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الوثائق المتبادلة بين رئيس الوفد المصرى ورؤساء وفود الدول الأخرى الممثلة فى مؤتمر مونترو والملحقة بالاتفاق الخاص بإلغاء الامتيازات الأجنبية بمصر قد نصت على أن تحتفظ المعاهد الأجنبية بأهليتها القانونية وعلى أن تسير من حيث تنظيمها وأعمالها طبقا للقانون الأساسى أو للوثائق الأخرى التى أنشئت بمقتضاها وهذا كله فى حدود خضوع هذه المعاهد لقضاء المحاكم المختلطة وسريان القوانين واللوائح المصرية عليها بما فيها القوانين المالية بنفس الشروط التى تسرى على المعاهد المصرية المماثلة.