المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 422

(فتوى رقم 38 بتاريخ 15 - 1 - 1947)
(273)

أهلية التقاضى - محكوم عليه بعقوبة جنائية
أن المحكوم عليه بعقوبة جنائية لا يعتبر أهلا للتقاضى سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه ولا عبرة بتفاهة المبلغ فكل إجراء يوجه اليه يكون باطلا.
جاء بالفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون العقوبات النص الآتى:
"كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:
إدارة أشغاله الخاصة وأمواله وأملاكه مدة إعتقاله ويعين قيما لهذه الادارة تقره المحكمة فاذا لم يعين عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفاله ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة المدنية المذكورة وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته وترد أموال المحكوم عليه اليه بعد إنقضاء مدة عقوبته أو الافراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته.
وبما أن هذه المادة تقضى بأن المحكوم عليه بعقوبة جناية يكون محجورا عليه مدة تنفيذ العقوبة ويعين قيما تصدق عليه المحكمة أو إذا لم تعينه قامت المحكمة المدنية بتعيين القيم بناء على طلب النيابة العمومية أو كل ذى شأن. ويتولى القيم إدارة ماله.
فأن المحكوم عليه بعقوبة جناية لا يكون أهلا للتقاضى سواء كان مدعيا أو مدعى عليه والدعاوى التى ترفع ضده يجب أن توجه إلى القيم وكذا كل إجراء يتخذ ضد المذنب فى أثناء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وإلا كانت الإجراءات باطلة بطلانا مطلقا.
وبما أن العبرة ليست بتفاهة المبلغ المحكوم به أو بصفته بل مرجعها نص صريح فى قانون العقوبات يتعلق بالنظام العام فلا يجوز مخالفته بأية حال.