المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 454

(فتوى رقم 18 فى 26 - 1 - 1947)
(291)

اتفاق دولى - نفاذه
تجب موافقة البرلمان على الاتفاقات الدولية متى كان تنفيذها يستدعى أعباء مالية وتشريعات خاصة.
بالإحالة إلى مذكرة الإدارة السياسية رقم 11 (ملف 4 - 85 - 23) الواردة بتاريخ 23 يناير سنة 1947 فى شأن دستور الهيئة الصحية العالمية والبروتوكول الخاص بالمكتب الدولى للصحة العامة الموقع عليهما فى نيويورك بتاريخ 22 يوليو سنة 1946 اللذان وقعهما مندوبو مصر مع الاحتفاظ بشرط التصديق، وطلبكم الرأى فيما إذا كانت الموافقة والتصديق على دستور الهيئة والبروتوكول سالف الذكر يتطلب الموافقة البرلمانية أم يكتفى فى ذلك بقرار من مجلس الوزراء فأتشرف بأن أنهى إلى سعادتكم أن المادة 46 من الدستور نصت على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعدل فى أراضى الدولة أو نقص فى حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو المساس بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها البرلمان.
ولما كانت المادة 56 من دستور الهيئة الصحية العالمية نصت على أن تقوم الجمعية الصحية بمراجعة وإعتماد تقديرات الميزانية فى حدود ما قد يتم الاتفاق عليه بين هيئة الأمم المتحدة، وتوزيع المصروفات على الأعضاء وفقا للتقديرات التى تحددها الجمعية الصحية. كما نصت المادة 67 منه على أن:
( أ ) تتمتع الهيئة فى أقليم كل عضو بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق غرضها وتأدية مهامها.
(ب) وكذلك يتمتع مندوبو الأعضاء والأشخاص المعينون بالمجلس وموظفو الهيئة الفنيون والاداريون بالامتيازات والحصانات التى تمكنهم من تادية وظائفهم بالنسبة للهيئة على نحو مستقل.
ولما كانت هاتان المادتان 56 و67 من دستور الهيئة تقرران:
أولا - مساهمة مصر فى أعباء الهيئة المالية.
ثانياً - قبول مصر أن تمنح إمتيازات وإعفاءات لهيئة دولية ولموظفيها.
ولما كان البروتوكول الخاص بالمكتب الدولى للصحة العامة من شأن تنفيذه إنهاء الاتفاقية الموقعة فى روما بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1907 وحل المكتب الدولى للصحة العامة على أن تتولى هينة الصحة العالمية أو لجنتها المؤقتة القيام بأعماله ومهامه مع مراعاة ما تفرضه الالتزامات الدولية القائمة.
ولما كان قد ترتب على اتفاقية سنة 1907 عدة تشريعات مصرية منفذة لها ومرتبطة بها ارتباطا وثيقاً.
لذلك نرى أن يعرض دستور الهيئة الصحية العالمية والبروتوكول الخاص بالمكتب الدولى للصحة العامة المشار إليهما فيما تقدم على البرلمان للموافقة عليهما.