المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 527

(فتوى رقم 2681 بتاريخ 24 - 6 - 1948)
(326)

حدود - تطبيق القوانين
تطبق جميع القوانين العامة الصادرة بعد 5 أكتوبر سنة 1922 على مناطق الحدود بواسطة سلطات الحدود.
لما كانت القوانين المشار اليها هى القانون رقم 34 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى والقانون رقم 151 لسنة 1947 الخاص بتسوير الأراضى الفضاء والمحافظة على نظافتها والقانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بالمجالس البلدية والقروية وغيرها من القوانين العامة التى صدرت بعد مرسوم 5 أكتوبر سنة 1922 تسرى على جميع أنحاء المملكة المصرية فهى بحكم عموميتها تطبق أيضا فى مناطق الحدود.
وحيث أن مناطق الحدود لها نظام قضائى وإدارى خاص بها تقرر بمقتضى مرسوم 5 أكتوبر سنة 1922.
وبما أن تنفيذ القوانين موكول إلى سلطات الحدود بمقتضى المرسوم سالف الذكر.
فأمام هذا النظام الإستثنائى الخاص بمناطق الحدود ونظراً لما لوزير الدفاع من السلطة المخولة له بمقتضى مرسوم 5 أكتوبر سنة 1922 لتنفيذ القوانين فى مناطق الحدود ومراعاة للأمر العالى الصادر فى 20 ديسمبر سنة 1878 نرى أن تطبق جميع القوانين المشار اليها فى مذكرة سلاح الحدود وغيرها من القوانين العامة الصادرة بعد مرسوم 5 أكتوبر سنة 1922 على المناطق المذكورة على أن يراعى أنه إذا قرر القانون سلطة لمحكمة غير موجودة فى النظام القضائى الخاص بالحدود فتقوم بهذه السلطة المحكمة أو الإدارة التى تشبهها فى هذا النظام.