المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 553

(فتوى رقم 119 - 16 - 110 بتاريخ 27 - 3 - 1949)
(347)

جمارك - لائحة جمركية - تخزين دخان
تخزين طرود الدخان لمدة غير محددة لا يفيد أنها أصبحت فى حكم البضائع المهملة
إن للأدخنه نظاما خاصا يختلف عن باقى البضائع من حيث إرتفاع رسمها وكبر الصفقات التى يشتريها المستوردون والتى قد تشمل محاصيل بأكملها وزيادة هذه الكميات عن حاجة السوق المحليه مما يستلزم إطالة مدة التخزين عن المدد المبينه فى اللائحة الجمركية ولائحة المستودعات العامة وتسحب هذه الأدخنة تباعا على حسب حاجة السوق المحلية مما لا تعتبر معه هذه الأدخنة فى حكم البضائع المهملة بالمعنى المقصود فى هاتين اللائحتين حيث يقوم أصحابها بأداء أجور تخزينها فى المخازن الخاصة بها أو بدفع ضريبة الأرضيه أولا بأول عما يخزن فى مخازن الجمرك العادية وإزاء هذه الاعتبارات فان تخزين الطرود مددا غير محدود فى المخازن الخصوصية أو فى مخازن الجمرك لا يستدعى تعديل اللائحة الجمركية أو لائحة المستودعات العامة لأن هذا الإجراء سليم من الناحية القانونية لعدم تعارضه مع روح التشريع أو مساسة بالايراد الجمركى.