المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 631

(فتوى رقم 163 - 24 - 8 بتاريخ 29 - 11 - 1948)
(409)

مناجم ومحاجر - عقود سابقة على القانون - تصحيح شكلها
تظل عقود البحث والإستغلال عن المعادن المعمول بها قبل صدور القانون قائمة إلا أنه يجب تصحيح شكلها بإستصدار قانون خاص بكل منها.
يتبين من الإطلاع على عقود البحث والإستغلال المعمول بها قبل صدر القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر أنها لم تخول وزير التجارة والصناعة الحق فى إلغائها قبل نهاية مدتها إلا فى حالة مخالفة أى شرط من شروطها.
وبما أن القانون رقم 136 لسنة 1948 لم يتضمن نصاً خاصاً بإلغاء هذه العقود مما يترتب عليه بقائها نافذة.
وبما أن المادة الرابعة من القانون 136 سالف الذكر تقضى بأنه يحظر البحث عن المعادن بأنواعها سواء أكان ذلك فى أملاك الحكومة العامة أو الخاصة أم فى أملاك الأفراد أم فى المياه الأقليمية إلا بترخيص خاص ويعطى الترخيص بقانون وإلى زمن محدود؛ كما تقضى المادة الخامسة أنه إذا ثبت وجود المعدن بكميات تسمح باستغلاله وجب الإعلان عن منطقة الإستغلال فى الجريدة الرسمية وطرحها فى مزايدة عامة ويكون الترخيص بإستغلالها بقانون وإلى زمن محدود.
وبما أن المادة 137 من الدستور تقضى بأن كل إلتزام بإستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية يجب لصحته أن يمنح بقانون.
وبما أن عقود البحث والإستغلال المعمول بها قبل صدور القانون رقم 136 قد منحت من وزير التجارة الصناعة.
لهذا نرى أن هذه العقود يستمر العمل بها إلى نهاية مدتها إلا أنه يتعين تصحيح الطريقة التى منحت بها وذلك بإستصدار قانون لكل عقد تطبيقاً لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر والمادة 137 من الدستور.