المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 650

(فتوى رقم 663 بتاريخ 18 - 9 - 1948)
(421)

حاصلات زراعية - تسليمها - الحيازه الفعلية
توريد القمح والشعير للحكومة إنما يكون على أساس الحيازة الفعلية لا على أساس ما كان يجب على أن يقوم بزراعته.
أن توريد القمح والشعير للحكومة إنما يكون على أساس الحيازة الفعلية لا على أساس ما كان يجب أن يقوم بزراعته الشخص المطالب بالتوريد وإستلام المنذرين للاطيان المبيعة لهم إنما هو واقعة مادية والإستلام باعتباره واقعة مادية يختلف من هذه الناحية عن نقل الملكية حيث لا يمكن إعتبار تاريخ تسجيل العقد الناقل للملكية دليلا على حصول إستلام العين المبيعة.
وقد جاء بأقوال رجال الإدارة بالناحية أن إستلام الأطيان بمعرفة الشاكين بدأ فى 30 - 12 سنة 1947 وتم لهم وضع اليد فى 22 - 1 - 1948 وعلى ذلك لم يتمكنا من زراعة الأطيان زراعة شتوية يمكن توريد نصيب الحكومة منها وقد جاءت المعاينة التى أجراها مهندس الزراعة بوحدة تلراك بتاريخ 21 - 1 - 1948 مؤيدة لشهادة رجال الإدارة من حيث عدم وجود زراعة شتوية بالأطيان كلها سواء من القمح والشعير أو الفول أو البرسيم على وجه الإطلاق.
وعلى ذلك يرى القسم الأخذ بوجهة نظر الشاكين وإتخاذ الإجراءات نحو عدم مطالبتهما بنصيب الحكومة من القمح والشعير عن الموسم الزراعى الذى تم خلاله إستلام الأطيان المبيعة.