المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 671

(فتوى رقم 1046 بتاريخ 6 - 9 - 1949)
(436)

تسعير جبرى - استيراد - عناصر تكاليف الاستيراد
عناصر تكاليف الإستيراد حددها قرار وزير التجارة والصناعة رقم 451 لسنة 1947 على سبيل الحصر.
بما أن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 451 لسنة 1947 بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبرى حدد العناصر التى يتكون منها تكاليف الإستيراد بأنها سعر السلعة فى موطن إستيرادها (إنتاجها) مضافاً إليه النفقات الخاصة برسوم التأمين وأجرة الشحن والرسوم الجمركية وعوائد الرصيف وغيرها من النفقات التى يتحملها المستورد لحين إستلامه السلعة من الدائرة الجمركية وأجور نقل السلعه من ميناء أو محطة الوصول إلى المكان الذى تباع فيه ومصاريف البريد وفتح الإعتماد.
وبما أن الشركة المستوردة تطلب أن يحتسب من بين عناصر تكاليف الإستيراد مبلغ 1500 جنيه نظير زيادة الكمية المرخص باستيرادها بقدر الثلث دون الزيادة فى الإعتماد وما تكلفته فى سبيل ذلك من مجهود وإحتساب قيمة الفوائد التى حصلها البنك المقترح لديه الإعتماد والتى سيحصلها حتى يتم توزيع الرسالة المستوردة وكذلك إحتساب قيمة رسوم التخزين والتأمين والتستيف والمصاريف النثرية.
وبما أنه عن الطلب الخاص بإحتساب مبلغ 1500 جنيه نظير زيادة الكمية المرخص باستيرادها بقدر الثلث دون زيادة فى الإعتماد، فإن السعر الذى يتخذ أساساً فى تسعير الرسالة المستوردة هو السعر الثابت بترخيص الإستيراد أما القول بأن الشركة بذلت مجهوداً فى زيادة الكمية المرخص بها بقدر الثلث الأمر الذى ينبنى عليه حصولها على مقابل لهذا المجهود وقدرته بمبلغ 1500 جنيه فقول لا يستند على أساس من القانون طالما أن الشركة المستوردة لم تشترط حصولها على مقابل عند طلبها تعديل الكمية المستوردة، فضلا عن أن الشركة لم تتقدم بأى دليل قاطع على ما بذلته من مجهود.
وبما أنه عن الطلب الخاص بإحتساب قيمة الفوائد التى حصلها البنك ويحصلها حتى يتم توزيع الرسالة فإنه جاء بمذكرة الوزارة أن الشركة المستوردة عند فتح الإعتماد لم تودع قيمته الأمر الذى ترتب عليه إن أعتبر البنك هذه العملية قرضاً وإحتسب عليه فائدة 8 فى المائة.
ومن ثم فإن إستحقاق الفائدة على قيمة الإعتماد كانت نتيجة تصرف من جانب الشركة المستوردة وبالتالى فإن هذه الفائدة لا تدخل فى حساب تكاليف الإستيراد طالما أنها انشأت عن تصرف الشركة على أنه وقد وصلت الرسالة المستوردة إلى ميناء الإسكندرية ونقلتها الشركة وأودعتها بمخازن شركة بوندد ولم تقم الوزارة إلى الآن بدفع قيمتها إلى الشركة المذكورة فإنه يكون للشركة عدلا أن تحصل على فائدة قانونية بالنسبة لثمن الرسالة المستوردة من تاريخ إيداعها بمخازن شركة بوندد حتى تاريخ دفع الثمن.
وبما أنه عن طلب الشركة إحتساب مصاريف التخزين والتأمين والتستيف من بين عناصر تكاليف الإستيراد فإنه ولو أن القرار الوزارى رقم 6 لسنة 1948 بالإستيلاء على الصفيح الوارد من الخارج يقضى فى مادته الأولى بأن يقوم المستولى لديهم بسحب رسائل الصفيح من الدوائر الجمركية ونقلها إلى مخازنهم وإبقائها فى حراستهم وتحت مسئوليتهم الأمر الذى ينبنى عليه تحمل المستولى لديهم بمصاريف التخزين والحراسة، إلا أن العدالة تقضى أن يراعى فى تحديد التكاليف ما يتحمله المستولى لديهم من مصاريف التخزين والحراسة إذ أن الأشياء المستولى عليها انتقلت ملكينها إلى الحكومة بقرار الإستيلاء، خاصة وأن المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تجيز إبقاء الأشياء موضع الإستيلاء فى المكان المحفوظة فيه بحراسة الحائزين لها وتحت مسئوليتهم حتى يتم إستلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التى تقررها وزارة التموين، ونظراً لأنه فى الحالة المعروضة لم يقم المستورد بتخزين الرسالة المستوردة بمخازنه لعدم وجود مخازن له ولا للبنك المتنازل إليه عن الرسالة الأمر الذى يترتب عليه تحمله بنفقات تخزين وتأمين نرى عدالة إحتسابها من عناصر الإستيراد.
وبما أن الوزارة حسبت قيمة المصاريف النثرية بمبلغ جنيه واحد قيمة مصاريف تلغراف بينما تطلب الشركة المستوردة مبلغ 46 جنيهاً قيمة هذه المصاريف ولم تقدم مستندات تؤيد طلبها الأمر الذى ينبنى عليه وجوب تقديم ما يثبت هذه المصاريف وإلا كان طلب الشركة فى غير محله.
لهذا نرى أنه لا يحق للشركة المطالبة بإحتساب مبلغ 1500 جنيه نظير زيادة الكمية المستوردة بقدر الثلث بدون زيادة فى الإعتماد ولا احتساب قيمة الفوائد التى حصلها البنك المفتوح لديه الاعتماد ضمن تكاليف استيراد رسالة الصفيح، وانما يكون لها الحق فى إحتساب قيمة الفوائد التى تستحق بالنسبة للرسالة من تاريخ إيداعها بمخازن شركة بوندد حتى تاريخ دفع الثمن وإحتسابها قيمة مصاريف التخزين والتأمين والتستيف التى تتحملها الشركة عن إيداع الرسالة بمخازن شركة بوندد حتى إنتهاء توزيع الرسالة.