المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأى
السنوات الثلاث الأولى (سبتمبر 1946 - سبتمبر 1949) - صـ 719

(فتوى رقم 3550 بتاريخ 22 يونيه سنة 1947)
(465)

تنظيم - مجالس قروية - إختصاص
تختص المجالس القروية دون غيرها بشئون التنظيم فى الجهات التى أنشئت فيها هذه المجالس على أنه يجوز لوزير الصحة إصدار قرارات تعدل حدود دائرة هذا الأختصاص.
أن المادتين 132 - 123 من الدستور قد اعتبرتا المجالس البلدية والقروية سلطات مستقلة تنظم بقانون وانما أجيز تدخل السلطة التشريعية أو التنفيذية فى شئون تلك المجالس لمنع تجاوزها حدود اختصاصها.
ولقد صدر القانون رقم 145 لسنة 1944 بتنظيم تلك المجالس نص فى المادة 69 منه على أن اختصاص المجالس القروية ينصرف الى القيام على مرافقها المحلية وهى التى تتصل بتنظيمها الصحى والعمرانى وتشمل تخطيطها وتنظيمها وشق الشوارع وتعبيدها وصيانتها وغير ذلك من شئون الهندسة القروية.
ونصت المادة الأولى منه على أن المجالس القروية تنشأ بقرار من وزير الصحة العمومية تعين فيه دائرة إختصاص كل منها.
يستفاد من هذه النصوص أن شئون التنظيم فى الجهات التى أنشئت فيها مجالس قروية تختص بها هذه المجالس دون غيرها ولا يتأتى مع قيامها سلبها هذا الاختصاص إلا أن يكون ذلك عن طريق تعديل التشريع المنظم لها.
غير أن وزير الصحة العمومية الذى خول بنص المادة الاولى سلطة انشاء هذه المجالس وبيان دائرة اختصاص كل منها يستطيع بقرار منه تعديل هذه الحدود ولم يرد على استعمال هذا الحق أى قيد بخلاف المجالس البلدية فان المادة 19 من القانون تنص على أن تغيير حدود المدينة من المسائل التى يجب فيها أخذ رأى المجلس البلدى مقدما.