المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 348

(فتوى رقم 1178 فى 12 - 4 - 1951)
(149)

مجالس بلدية - رسوم - معاهد تعليم حر
لا تخضع معاهد التعليم الحر للرسوم البلدية التى تفرض على المحال التجارية والصناعية.
أن القانون رقم 14 لسنة 1939 الصادر بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل قد أعفى بعد تعديله بمقتضى القانون رقم 146 لسنة 1950 معاهد التعليم من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إذ تنص المادة 40 منه المعدلة بمقتضى القانون رقم 146 لسنة 1950 على أن يعفى من أداء الضريبة.... (3) الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب وذلك فى حدود نشاطها الاجتماعى أو العلمى أو الرياضى وكذلك المعاهد التعليمية.
وواضح من هذا النص أن المشرع قد سوى بين معاهد التعليم وبين الجماعات التى لا ترمى إلى الكسب من حيث إعفائها من أداء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وذلك لعلة واضحة هى أن تلك المعاهد فى حدود نشاطها التعليمى لا تتوخى فى الواقع أهدافاً تجارية.
ولنفس هذه العلة من رأينا أن المدارس الحرة لا تعتبر محلات تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 وعلى هذا الأساس لا يكون هناك محل لاخضاعها للرسوم البلدية المفروضة على المحال التجارية والصناعية.