المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 380

(فتوى رقم 864 فى 10 - 7 - 1950)
(168)

جامعة - كلية الآداب - ماجستير - شروط الحصول عليه
إذا لم يكن الطالب حاصلا على الليسانس الممتازة فيجوز استثناء قبوله للحصول على درجة الماجستير متى قام بأبحاث  يرى مجلس الكلية كفايتها للتحضير لهذه الدرجة ولا يشترط  فى هذه الحالة الاستثنائية أن يكون حاصلا على الليسانس  بدرجة جيد.
بالاطلاع على المرسوم بقانون رقم 50 الصادر بتاريخ 9 مايو سنة 1935 الخاص باللائحة الأساسية لكلية الآداب تبين أنه ينص فى بابه الخامس تحت عنوان درجة ماجستير فى الآداب مادة رقم 19 على ما يأتى:
للحصول على درجة ماجستير فى الآداب يجب أن تتوافر فى الطالب الشروط الآتية:
1 - أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة فى الآداب من الجامعة أو على درجة معادلة لها من معهد آخر تعترف به الجامعة.
ويحق لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يقبل استثناء بعض الحاصلين على درجة الليسانس فى الآداب أو ما يعادلها إذا كانوا قد قاموا بأبحاث يرى مجلس الكلية أنها كافية للتحضير لدرجة ماجستير فى الآداب.
2 - أن يتابع الدراسات التى يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة.
وحيث أنه يتضح من هذا النص أنه يشترط أصلا للحصول على درجة ماجستير فى الآداب أن يكون الطالب حاصلا على درجة الليسانس الممتازة واستثناء على الليسانس بشرط أن يكون قد قام بأبحاث يرى مجلس الكلية أنها كافية ولم يشترط النص فى الحالة الاستثنائية أن يكون الحصول على الليسانس بدرجة جيد على الأقل كما ذهب إلى ذلك كتاب كلية الآداب بل اكتفى بمجرد الحصول على الليسانس بأية درجة كانت إذا ما قام صاحبها ببحث يرى مجلس الكلية كفايته للتحضير لدرجة ماجستير فى الآداب.
لكل ما تقدم تكون الكلية غير محقة فى اشتراط الحصول على الليسانس بدرجة جيد على الأقل بجانب القيام ببحث يقبله مجلس الكلية لإن هذا الاشتراط فيه قيد على حق عام مقرر بالقانون لا تملك الكلية تقييده أو رفضه إذا ما توافرت فيه بقية الشروط التى يطلبها القانون.