المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 414

(فتوى رقم 193 فى 12 - 11 - 1950)
(185)

عمل - أجور أيام الراحة
الامتناع عن دفع أجور أيام الراحة لا يعتبر مخالفة معاقباً عليها بل يعتبر نزاعاً خاضعاً لأحكام التوفيق والتحكيم.
أن المادة 12 من القانون رقم 41 لسنة 1954 الخاص بعقد العمل الفردى تنص على ما يأتى: -
يجب دفع الأجور فى أحد أيام العمل وفى المكان الذى يشتغل فيه العامل.
مع مراعاة الأحكام الآتية: -
أ - عمال المياومة تصرف أجورهم مرة على الأقل كل أسبوعين.
ب - العمال الآخرون تصرف أجورهم مرة على الأقل كل شهر.
جـ - إذا كان العمل يؤدى بسعر القطعة ويستلزم مدة تزيد على أسبوعين.
"يجب أن يحصل العامل على دفعة تحت الحساب كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يصرف له باقى الأجر بتمامه خلال الأسبوع التالى لتسليم العمل"
"فإذا انتهت خدمة العامل وجب دفع أجره فوراً، إلا إذا كان خروجه من تلقاء نفسه فيجوز دفع أجره فى خلال ستة أيام من تاريخ تركه الخدمة"
وقد جرت بعض المؤسسات على الاتفاق كتابة مع عمال المياومة بها على دفع أجور أيام الراحة الأسبوعية أو الشهرية لهم بفئات الأجور العادية ثم عقب تنفيذ أحكام الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 أوقفت إحدى المؤسسات صرف أجر أيام الراحة المتفق عليها لسبب هبوط إيرادات الشركة.
واختلف الرأى فى تطبيق هذه المادة بالنسبة لهذه الحالة فذهب رأى إلى أن عدول الشركة عن صرف أجور أيام الراحة لعمال المياومة فيه مخالفة للفقرة "أ" من المادة 12 سالفة الذكر مما يقتضى تقديمها للمحاكمة جنائياً بالتطبيق للمادة 40 من القانون رقم 41 لسنة 1944 باعتبار أنها لم تدفع لعمال المياومة أجورهم كاملة شاملة لأجور أيام العمل الفعلية وأجور أيام الراحة بل دفعتها لهم ناقصة أجور أيام الراحة فتكون بذلك قد خالفت الفقرة "أ" المشار إليها.
وذهب رأى آخر إلى أن غرض الشارع من هذه المادة برمتها هو تحديد مواعيد دفع الأجور ومكانها فحسب، وعلى ذلك لا يكون النزاع بشأن خصم أجور أيام الراحة سوى نزاع مدنى يتعلق بشرط من شروط العمل مما ينطوى تحت أحكام القانون رقم 105 لسنة 1948 الخاص بالتوفيق والتحكيم فى منازعات العمل.
ونفيد بأن القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردى لم يتعرض لأجور أيام الراحة الأسبوعية وليس فيه نص يحتم على أصحاب الأعمال أو متعهدى توريد العمال أداؤها.
وكل ما عنى به الشارع هو صرف أجور العمال فى محل العمل وفى المواعيد المقررة فقد جاء فى المادة 5 ما يحتم احتواء العقد المبرم بين متعهد توريد العمال على الضمانات التى تكفل صرف أجور العمال فى محل العمل وتعرضت المادة 8 لما يجوز للعمال اتخاذه إذا لم يدفع المتعهد لهم أجورهم فى المواعيد المقررة فى المادة 12
ثم جاءت المادة 12 فحتمت دفع الأجور فى أحد أيام العمل وفى المكان الذى يشتغل فيه العامل على أن تصرف أجور العمال المياومة مرة على الأقل كل أسبوعين وعلى أن تصرف الأجور لغيرهم مرة على الأقل كل شهر وأما العمل الذى يؤدى بسعر القطعة ويستلزم مدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة تحت الحساب كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يصرف له باقى الأجر بتمامه فى خلال الأسبوع التالى لتسليم العمل.
وظاهر أن المؤسسات المشار إليها لا تخالف هذا الحكم بالنسبة لعمال المياومة فهى تصرف إليهم أجورهم فى أحد أيام العمل وفى المكان الذى يشتغل فيه العمال ومرة الأقل كل أسبوعين.
فإذا جاءت الشركات وأخلت بالتزامها بدفع أجور أيام العطلة الأسبوعية أو الشهرية منازعة فى ذلك بسبب أو بآخر فإن مثل هذا النزاع لا يعدو خروجاً على حكم المادة 12 مما يعاقب عليه طبقا للمادة 40 من القانون رقم 41 لسنة 1944 وإنما هو نزاع يتعلق بشرط من شروط العمل مما ينطوى عليه مخالفة تدخل تحت أحكام القانون رقم 150 لسنة 1948