المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 473

(فتوى رقم 99 فى 20 - 3 - 1950)
(208)

حجز - مكافأة - مستخدمو الهيئات الحرة
يجوز الحجز على المكافآت المستحقة لمستخدمىالهيئات الحرة.
توقع حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد حضرة....... بصفته رئيس الغرفة التجارية بطنطا على المكافأة التى يستحقها المحكوم عليه قبل الغرفة التجارية وعند صرفها اليه.
ويستطلع قلم الكتاب الرأى جواز فى الصرف من عدمه وعن القيمة القانونية للحكم القاضى بأحقية الطالبين لصرف مبلغ مكافأة أستحقت للمدين عن مدة خدمته بالغرفة التجارية بطنطا.
ويبدو أن قلم الكتاب يريد أن يستند للقول بعدم جواز الحجز عن المكافأة المستحقة للمحجوز ضده عن مدة خدمته بالغرفة التجارية الى المادة 488 مرافعات جديد التى تنص على أنه لا يجوز الحجز على أجور الخدم والصناع والعمال أو مرتبات المستخدمين الا بقدر الربع وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من الديون والى نص المادة 490 من ذات القانون التى تنص على أن العمل بالأحكام الخاصة بالاموال التى لا يجوز التنفيذ عليها، لا يخل بالقواعد المقررة أو التى تقرر فى القوانين الخاصة بشأن عدم جواز الحجز أو التنفيذ أو التنازل والمقصود من عبارة هذه المادة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1918 والمادة 434 مرافعات قديم.
ومن حيث أنه بالرجوع الى مواد قانون المرافعات الجديد وقانون المرافعات السابق ونصوص القانون رقم 17 لسنة 1918 يتبين انها لم تتعرض فى أى منها للمكافآت المستحقة لموظفى أو مستخدمى الهيئات الحرة عن خدمتهم بها ومن ثم فاستناد قلم الكتاب الى مواد هذه القوانين جانبه الصواب