المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 533

(فتوى رقم 1222 فى 6 - 7 - 1951)
(231)

رسوم قضائية - معارضة فى أمر تقدير من  الشهر العقارى
المعارضة فى أوامر التقدير التى تصدر من مكاتب الشهر العقارى يحصل عنها الرسوم باعتبارها طعن فى أوامر إدارية.
يتبين من مذكرة التفتيش الإدارى أن إحدى المحاكم استعلمت عن رسم المعارضة فى أمر التقدير الذى يصدر من مكاتب الشهر العقارى طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1948 إذ أن المادة الثالثة نصت فى فقرتها "ثالثاً" على أنه إذا استحقت رسوم تكميلية قدرت بأمر يصدر من أمين مكتب الشهر المختص ويعلن هذا الأمر إلى ذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وتجوز المعارضة فى أمر التقدير فى خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان، وإلا أصبح نهائياً؛ ويكون تنفيذه بالطريق الإدارى وفقاً لأحكام الأمر العالى الصادر فى 25 مارس سنة 1880 المعدل بالأمر العالى الصادر فى 4 - 11 - 1885 كما يجوز تنفيذه بالطريق القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة الواقع فى دائرة اختصاصها مكتب الشهر الصادر منه أمر التقدير. وتحصل المعارضة أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مأمورية الشهر المختصة ويكون حكمها فى ذلك غير قابل للمعارضة أو للاستئناف.
ونصت الفقرة "رابعاً" على أن الرسوم القضائية التى تستحق على المعارضات المشار إليها تسرى عليها أحكام القانون رقم 90 لسنة 1944
وذكر التفتيش أن النص الوارد بالفقرة 4 من المادة 6 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بتخفيض الرسوم إلى النصف فى المعارضات فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى القوائم الصادرة بالرسوم والمصاريف والأتعاب والتظلم من الأوامر على العرائض لا ينطبق على الحالة المعروضة.
ولما كانت هذه المعارضات عن أوامر تقدير صادرة من جهات غير قضائية استناداً إلى نص القانون رقم 63 لسنة 1948 الذى نص على أن يكون تنفيذها بالطريق الإدارى أو القضائى بعد وضع الصيغة التنفيذية عليها وبغير رسم.
ولما كانت الحالة المعروضة طارئة ومستحدثة بصدور هذا القانون فيستطلع التفتيش الرأى فيما يلى:
هل تحصل رسوم هذه المعارضات طبقاً للمادتين الأولى والتاسعة من القانون رقم 90 لسنة 1944 نسبية بالكامل أو تقع تحت حكم الفقرة الثانية عشرة من المادة 76 من القانون المذكور ويحصل عنها رسم ثابت كلى قدره 5 جنيه بحسب المحكمة الكلية التى فرض القانون رقم 63 لسنة 1948 طرح الخصومة أمامها.
ومن حيث أن المعارضات فى أوامر التقدير التى تصدر من مكاتب الشهر العقارى طبقا للقانون رقم 63 لسنة 1948 هى فى الواقع بمثابة طعون فى أوامر صادرة من جهات إدارية لا معارضات فى أوامر صادرة من جهات قضائية.
لذلك ترى الإدارة أن المعارضات فى أوامر التقدير الصادرة من مكاتب الشهر العقارى طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1948 تخضع لنص الفقرة 12 من المادة 76 من القانون رقم 90 لسنة 1940