المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 537

(فتوى رقم 227 فى 10 يوليو سنة 1950)
(233)

رسوم قضائية - دعوى اعسار
يستحق على دعوى أشهار الاعسار الرسم الثابت لا الرسم المقرر على دعوى أشهار الافلاس.
أوضحت محكمة مصر الكلية بأنها حصلت رسما على دعوى أشهار الاعسار أسوة بدعاوى أشهار الافلاس لانها متشابهة وتستلزم اجراءات عديدة مبينة فى المواد من 249 الى 264 مدنى وأنه لم يرد عن الرسوم المستحقة عليها نص فى قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 لأنه صدر قبل القانون المدنى الذى ورد به اشهار الاعسار.
ويرى التفتيش الادارى والكتابى بوزارة العدل عدم جواز تحصيل رسم اشهار الافلاس عليها وأن المستحق عليها هو رسم الدعاوى مجهولة القيمة التى ترفع أمام المحاكم الكلية.
ومطلوب الافادة بالرأى.
والادارة توافق على ما يشير به التفتيش من أن الرسم المستحق على دعاوى اشهار الاعسار هو الرسم المستحق على الدعاوى مجهولة القيمة التى ترفع أمام المحاكم الكلية لأنه لا يجوز اقتضاء رسم دون نص حتى وان كانت الاجراءات مشابهة لاجراءات اشهار الأفلاس التى ورد بشأنها نص خاص بقانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 مادة 1 فقرة 2 دون دعاوى اشهار الاعسار التى استحدثها القانون المدنى الجديد الصادر بعده ولذلك تشير الادارة برد ما يكون قد حصله قلم الكتاب من رسوم عن هذه الدعوى زائدا عن الرسم المستحق عليها باعتبارها دعوى مجهولة القيمة