المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 538

(فتوى رقم 4 فى 10 - 1 - 1950)
(234)

رسوم قضائية - دعوى توزيع
أن المادة 735 مرافعات لا تعفى طالب التوزيع من دفع رسوم دعواه لأنها لا تنطبق على مثل هذه الدعوى فضل عن أن المادة 61 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944  صريحة فى أنه لا يجوز مباشرة أى عمل الا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما.
بما أن قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 قد نص صراحة فى المادة 61 على أنه لا تجوز مباشرة أى عمل الا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدما ولم يستثن من ذلك إلا اذا كان الامر متعلقا بدعوى مرفوعة من الحكومة او من شخص اعفى من الرسم وحكم فيها على المدعى عليه وأراد المحكوم عليه الطعن فى هذا الحكم فلا تؤخذ منه سوى رسوم الطعن.
وبما أن المادة 735 من قانون المرافعات والواردة فى فصل التقسيم بالمحاصة علاوة على عدم انطباقها على الحالة المعروضة وهى خاصة بتوزيع لا بتقسيم تنص على أن القاضى يستنزل فى القائمة المؤقتة قبل التقسيم مقدار المصاريف المنصرفة فى تحصيل المبالغ المقتضى تقسيمها الخ... انما قد وضعت القواعد التى يراعيها القاضى عند تقسيم المبلغ بين الدائنين حسب درجاتهم فهى تبين طريقة تقسيم الدين بين الدائنين بعد احتساب مقدار المصاريف التى صرفت لتحصيل المبالغ المقتضى تقسيمها بين الدائنين كيلا يشمل التقسيم هذه المصاريف هذا فضلا عن أنه لا يستفاد من نصها اعفاء طالب التقسيم الذى يكون قد تحمل بمصاريف فى سبيل تحصيل المبالغ المقضى تقسيمها من دفع كامل رسوم طلب تقسيم هذه المبالغ بين كافة الدائنين أو طلب تأجيل دفع هذه الرسوم لحين الحكم فى التقسيم.