المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 542

(فتوى رقم 312 فى 10 - 10 - 1950)
(236)

رسوم قضائية - دعوى اغفال الحكم ببعض الطلبات
الدعوى الخاصة بإغفال الحكم ببعض الطلبات يحصل عنها رسم الدعوى المجهولة القيمة وتعتبر كدعوى تفسير.
أن قانون المرافعات القديم كان يعتبر إغفال الفصل فى أحد الطلبات من أسباب التماس إعادة النظر تأسيساً على أن هذا الإغفال فى ذاته خطأ من المحكمة يتظلم منه بالطعن فى حكمها فى ميعاد الالتماس ولكن إذا مضى هذا الميعاد فقد سد باب هذا الطعن دون أن يصبح لحكم المحكمة حجية بالنسبة للطلب الذى فاتها الفصل فيه لأن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات ولا تمتد إلى ما لم يكن قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً. ولهذا كان علاج هذا الإغفال عن طريق الالتماس فى الحكم غير منتج فرأى المشرع فى قانون المرافعات الجديد أن يحذف من أسباب الالتماس حالة إغفال الحكم فى بعض الطلبات المقدمة وآثر أخذاً بمذهب مشروع قانون المرافعات الفرنسى والقوانين الألمانية أن يكون علاج الإغفال هو الرجوع لنفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه ولا يتقيد الطالب بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم فنص فى المادة 368 من الفصل الثالث الخاص بتصحيح الأحكام وتفسيرها بأنه يجوز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه بالحضور أمام المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه.
وبما أن الدعوى التى ترفع تطبيقاً لنص المادة سالفة الذكر ليست دعوى جديدة لأن الطلبات سبق ابداؤها أمام المحكمة التى أعلنت الحكم فى بعض هذه الطلبات الموضوعية كما أنها خرجت عن كونها دعوى التماس إعادة نظر وإنما رأى المشرع أن ينص على هذه الحالة فى باب تصحيح الأحكام وتفسيرها لتقارب وتشابه به الإجراءات التى تتبع فى رفع هذه الدعوى ودعوى تفسير الحكم ولعدم تقييدها بأى ميعاد من المواعيد المحددة فى القانون للطعن فى الحكم.
لذلك ترى الإدارة أن الرسوم المستحقة على الدعوى التى ترفع بالتطبيق لنص المادة 368 من قانون المرافعات هى نفس الرسوم التى تحصل على دعاوى تصحيح وتفسير الأحكام أى أن الدعوى تعتبر مجهولة القيمة طبقاً لنص المادة 26 فقرة 18 من القانون رقم 90 سنة 1944 ويكون رسمها ثابتاً كما أن هذه الدعاوى تقيد فى جدول طلبات تفسير وتصحيح الأحكام.