المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 546

(فتوى رقم 544 فى 27 - 10 - 1949)
(239)

رسوم قضائية - رسوم مزاد - ردها عند الغائه
يجب رد رسوم تسجيل حكم مرسى المزاد عند الغائه حتى ولو تم شهره.
أن المادة 44 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية تفرض تحصيل رسم نسبى قدره 5ر2% على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الاجراءات جبرية أم اختيارية وذلك خلاف رسم التسجيل
وأن الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون المذكور تنص على رد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بالغائه.
وأحالت المادة التاسعة من القانون 92 لسنة 1944 الخاص برسوم التسجيل ورسوم الحفظ - فى احوال تقدير الرسوم وردها - الى الاحكام الواردة فى قانونى الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية والشرعية (أى القانون 90 لسنة 1944 المشار اليه والقانون 91 لسنة 1944 والقانون الاخير لا يعنينا فى الحالة المعروضة.)
وصدر القانون رقم 63 لسنة 1948 بتعديل بعض أحكام خاصة بتقدير وتحصيل الرسوم والمنازعة فيها ولكن التعديل لم يتناول احوال الرد.
وكان عبء تسجيل أحكام رسو المزاد وقت صدور القوانين المتقدمة على عاتق اقلام كتاب المحاكم اذ كانت تتولى من تلقاء نفسها شهر هذه الأحكام وقد ترتب على تنفيذ القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى رفع عبء التسجيل عن المحاكم الا انها استمرت على تحصيل رسم التسجيل مع رسم رسو المزاد.
والمستفاد من نص المادة 48 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أنه فى حالة الغاء حكم رسو المزاد يقتضى رد الرسم النسبى 5ر2% المستحق على رسو المزاد (وهو رسم قضائى) كما قد يستفاد ايضا رد الرسم النسبى المستحق على نقل الملكية 5ر2% (وهو رسم تسجيل) نص عليه فى الجدول المرافق للقانون رقم 92 لسنة 1944 الخاص برسوم التسجيل ورسوم الحفظ، ذلك لأن المادة 48 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المذكور نصت على رد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الغائه ووردت عبارة الرسوم بصيغة الجمع وقد ترجع هذه العبارة الى كلمتى الرسم النسبى 5ر2% ورسم التسجيل المشار اليهما بصفة المفرد فى المادة 44 من القانون ذاته.
غير أنه يعترض هذا التفسير نص المادة 6 من القانون رقم 92 لسنة 1944 برسوم التسجيل ورسوم الحفظ اذ تقضى بأنه لا يترتب على بطلان الاشهادات أو العقود أو التصرفات أيا كانت نوعها رد شئ من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها المتعلقة بها بأى حال من الاحوال وورد حكم مرسى المزاد صراحة ضمن ما ورد فى الجدول المرفق للقانون رقم 92 المذكور تحت نوع التصرف سواء كان بحكم أو إشهاد.
أما النص على عدم رد شئ من رسوم التسجيل فى احوال البطلان فصريح فى مدلوله مطلق فى تطبيقه اذ لم يرد به أى استثناء أو قيد بالنسبة لرد الرسم المحصل لتسجيل حكم رسو مزاد أشهر فعلا ولكن قضى بالغائه.
وقد عرضت على المصلحة حالة استرداد رسم تسجيل حصلته المحكمة لذمة شهر حكم رسو مزاد أشهر فعلا ولكن قضى بالغائه.
وبما أنه أزاء التعارض بين النصوص الواردة فى القانونين رقم 90 و92 لسنة 1944 مما أجملناه فيما تقدم لم يتسن البت فى طلب الاسترداد.
ومطلوب الافادة بالرأى عما اذا كان فى تفسير النصوص المتقدمة ما يرجع رد الرسوم المحصلة على شهر حكم رسو المزاد المقضى بالغائه كنص المادة 48 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أم أنه يقتضى مصادرتها لصالح الخزانة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 92 لسنة 1944.
ونظرا لما يتبين من الالتباس الحاصل فى تطبيق أحكام القانون فيما يتعلق برسوم التسجيل المحصلة عن تسجيل حكم رسو مزاد قضى بالغائه وما اذا كانت هذه الرسوم ترد لأصحابها فى حالة الالغاء من عدمه يحسن الرجوع الى القوانين التى لها علاقة بهذه الرسوم ومراجعتها مادة مادة لاجلاء هذا اللبس واستخلاص التطبيق فى مثل الحالة المعروضة.
تنص المادة 44 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم المدنية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية على أن يفرض رسم نسبى قدره 5ر2% على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد وظاهر من هذا النص أن المشرع انما أراد به بيان مقدار الرسوم القضائية الواجب احتسابها على حكم رسو المزاد والى أن هذه الرسوم لا تشمل رسوم التسجيل التى أفرد لها قانون التسجيل رقم 92 لسنة 1944.
أورد المشرع بعد ذلك بالمادة 48 فقرة 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بيان الحالة التى ترد فيها الرسوم المحصلة على حكم رسو المزاد فنص على أن ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بالغائه.
ولما كانت المادة 6 من قانون التسجيل رقم 92 لسنة 1944 قد نصت على أنه لا يترتب على بطلان الاشهادات أو العقود أو التصرفات أيا كان نوعها رد شئ من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها المتعلقة بها بأى حال من الاحوال فقد اشكل الامر على البعض وتعذر عليه تفسير قصد المشرع من ايراد هذين النصين خصوصا وأن حكم رسو المزاد الحق بالتصرفات الواردة بالجدول المرافق لقانون التسجيل رقم 92 لسنة 1944 مما يشعر بوجوب خضوعه لأحكام هذه المادة مثله فى ذلك مثل التصرفات الاخرى الواردة فى الجدول المشار اليه ومما زاد من هذا اللبس أيضا الايضاحات التى وضعها التفتيش الادارى والكتابى عن استفهامات أقلام الكتاب بشأن قوانين الرسوم ورسوم التوثيق والحفظ الجديدة، وهى الايضاحات التى وضعت فى قالب سؤال وجواب اذ جاء فى أحد الاسئلة ما يأتى.
س - عند إلغاء حكم مرسى المزاد هل يرد رسم التسجيل أيضاً مع رسم مرسى المزاد؟
ج - يرد رسم مرسى المزاد فقط أما رسم التسجيل فلا يرد نزولا على حكم المادة السادسة من قانون التسجيل رقم 92 لسنة 1944.
غير أننا راجعنا هذا اللبس حتى بفرض جواز حصوله عندما تكون أقلام الكتاب هى المكلفة بتسجيل أحكام رسو المزاد - كما كان عليه الأمر فى الفترة السابقة على صدور القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقارى وفى الفترة الحالية ما بعد 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد فإنه لا يجب أن يكون لهذا اللبس من وجود فى الفترة الواقعة ما بين المدتين سالفتى الذكر وهى الفترة التى كان قد رفع المشرع فيها عبء تسجيل أحكام رسو المزاد عن عاتق أقلام الكتاب وكلف بها أصحاب الشأن بتسجيل هذه الأحكام بمعرفتهم أو بمعرفة من يقوم مقامهم (مادة 20 من القانون رقم 114 لسنة 1946) وذلك لأنه يتعذر التوفيق ما بين ترك أمر تسجيل أحكام رسو المزاد لأصحاب الشأن والقول بعدم رد رسوم التسجيل إليهم فى حالة عدم قيامهم بتسجيل هذه الأحكام خصوصاً إذا ما روعى أن أقلام الكتاب مع عدم قيامهم بتسجيل هذه الأحكام كانت تحصل منهم رسوم التسجيل مع الرسوم القضائية فالقول بالأمتناع عن رد رسوم التسجيل إليهم فى حالة عدم قيامهم بالتسجيل لا يتمشى مع تركه أمر تسجيلها إليهم.
والواقع أن رد رسوم تسجيل هذه الأحكام فى حالة الحكم بألغائها واجب فى كافة الأحوال حتى ولو كان المكلف بتسجيلها أقلام الكتاب كما يجرى عليه العمل الآن تطبيقاً لأحكام قانون المرافعات الجديد مادة 687 مرافعات وذلك للأسباب الآتية.
1 - عبارة المادة 48 من القانون رقم 90 لسنة 1944 تدل فى مجموعها على أن المشرع أراد فى الواقع رد كافة الرسوم النسبية المحصلة على أحكام رسو المزاد فى حالة الحكم بألغائها بما فى ذلك رسوم التسجيل لا لورود عبارة الرسوم النسبية بالفقرة الثانية من هذه المادة بصيغة الجمع مع ورودها بصيغة المفرد بالمادة 44 من القانون نفسه فقط كما جاء بكتابكم بل لأنه يتعذر التوفيق ما بين إباحة رد الرسوم القضائية لأصحاب الشأن بعد أن تكون كافة إجراءات المزاد قد تمت - وهى إجراءات طويلة معقدة تقوم بها أقلام الكتاب - والامتناع عن رد رسوم التسجيل لهم وهى رسوم حصلت منهم عن أحكام قضى بإلغائها وقد لا يكون لهم شأن ما فى الأسباب التى أدت إلى إلغائها فضلا عن بساطة الإجراءات التى تقوم بها مكاتب التوثيق لتسجيل هذه الأحكام مع مقارنتها بما تقوم به أقلام الكتاب من إجراءات طويلة حتى صدور حكم رسو المزاد.
2 - يضاف إلى ما سبق ذكره أن الفقرة الأولى من نفس المادة 48 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أجازت لصاحب الشأن فى حالة طلب التنفيذ - أن يطلب رد رسوم التنفيذ إذا لم يكن قد حصل البدء فيه فعلا. وبمعنى آخر يمتنع على أقلام الكتاب رد رسم التنفيذ إلى صاحب الشأن إذا ما بدء فى التنفيذ. فأباحة المشرع بالفقرة الثانية من هذه المادة رد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه. وبعد أن تكون أقلام الكتاب قد قامت بكافة إجراءات المزاد لا يمكن أن يفسر إلا أن المقصود منه رد كافة الرسوم المحصلة بما فى ذلك رسوم التسجيل لصعوبة قبول الرأى القائل بوجوب التفرقة ما بين الرسوم القضائية ورسوم التسجيل ورد الأولى منها دون الأخيرة.
3 - يضاف إلى ذلك أيضاً أن القول بالامتناع عن رد رسوم التسجيل فى حالة الحكم بإلغاء حكم رسو المزاد قد يترتب عليه تحصيل رسم التسجيل مرتين من نفس المشترى عن نفس الصفقة إذا ما أعيدت إجراءات مزاد العقار ثانية ورسا على الراسى عليه المزاد الأول وقد يفسر هذا بأنه إجراء يحمل معنى الاثراء على حساب الغير وهو ما لا يجوز قانوناً خصوصاً بالنسبة لأقلام الكتاب ومكاتب التوثيق.
قد يعترض على ما سبق ذكره أن المشرع الحق حكم رسو المزاد بجدول التصرفات الخاضعة لأحكام المادة 6 من القانون رقم 93 لسنة 1944 التى لا تجيز رد شئ من رسوم التسجيل فى حالة بطلان هذه التصرفات وأنه يجب إخضاع أحكام رسو المزاد لحكم هذه المادة مثلها فى ذلك مثل باقى التصرفات الواردة بالجدول المشار إليه غير أنه بمراجعة الجدول المشار إليه تبين أن التصرفات الواردة به هى تصرفات عادية يقوم بإجرائها أصحاب الشأن أنفسهم فاذا ما أهملوا ولم يتحروا الدقة عند إبرامها فلا يجب أن تسأل عن ذلك مكاتب التوثيق التى يطلب منها تسجيلها والتى يتقدم بها أصحاب الشأن من تلقاء أنفسهم بطلب التسجيل بخلاف الأمر فيما يتعلق بأحكام رسو المزاد وخصوصاً عندما تقوم أقلام الكتاب بطلب تسجيل أحكام رسو المزاد نيابة عن أصحاب الشأن كما هو حاصل الآن تطبيقاً لنص المادة 687 من قانون المرافعات الجديد، فأن أقلام كتاب المحاكم هى التى تقوم فى الواقع بكافة إجراءات المبيع بالمزاد دون دخل ما للراسى عليهم المزاد الذين يدخلون المزاد عادة إعتماداً على البيانات التى تنشرها هذه الأقلام فاذا ما ألغى حكم رسو المزاد ولو بعد تسجيله وغالباً ما يحدث هذا نتيجة عيب شكلى لازم إجراءات البيع وجب عدلا رد كافة الرسوم المحصلة من هذا الحكم بعد إلغائه للراسى عليه المزاد الذى لم يكن له دخل ما فى الإجراءات التى وقعت والتى ترتب عليها إلغاء حكم رسو المزاد
4 - قد يقال أن المشرع عندما وضع نص المادة 6 من القانون رقم 92 لسنة 1944 راعى بلا شك أنه كان قد نص بالفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 90 لسنة 1944 على رد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه. وأنه إذا ما قلنا أن عبارة الفقرة الأخيرة تشمل - كذلك رد رسوم التسجيل فكأننا نقول بتعارض المشرع مع نفسه بوضعه نصين متعارضين. والواقع ألا تعارض هناك لأن المشرع إنما أراد إخضاع رسوم تسجيل حكم رسو المزاد لنص المادة 6 من القانون رقم 92 لسنة 1944 طالما لم يصدر حكم بإلغائه غير أنه إذا ما حكم بإلغائه وجب تطبيق نص الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 90 لسنة 1944 عليه دون باقى التصرفات الأخرى الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 92 لسنة 1944 لورود نص خاص بأحكام رسو المزاد.