المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 572

(فتوى رقم 52 فى 20 فبراير سنة 1950)
(253)

وقف - مال بدل - الحجز عليه لنفقات اصلاح
لدائن الوقف الحاجز على مال بدل للوقف نظير اصلاحات قام بها لعين الوقف أن يلجأ للمحكمة الشرعية لاستصدار قرار من هيئة التصرفات المختصة بالتصريح له بصرف المبلغ الذى يداين به الوقف من المبلغ المودع