المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 589

(فتوى رقم 549 - 2664 فى 8 نوفمبر سنه 1950)
(259)

سلك سياسى - حصانات - رقابة - حالة حرب
أنه وان كان عدم خضوع المبعوث الدبلوماسى للقضاء الإقليمى يستدعى عدم جواز إجراء تحقيق معه الا أن البرقيات الشخصية له تخضع حتما فى حالة الحرب لما تخضع له برقيات الأفراد العاديين يتبين لنا من مذكرة المفوضية المذكورة أنها تشكو من أمرين:-
الأول - الطريقة التى اتبعت للتحقيق بشأن البرقية المشار اليها.
والثانى - حجز الرقيب لهذه البرقية.
ومن المسلم به أن الوكالات الدبلوماسية والمبعوثين الدبلوماسيين تتمتع بامتيازات وحصانات تلتزم دولة الإقامة باحترامها. ومن هذه الحصانات عدم خضوع المبعوث الدبلوماسى للقضاء الإقليمى.
ولا شك فى أن عبارة القضاء تشغل فيما تشغله التحقيق البوليس الذى هو أول مرحلة القضاء الجنائى، فما قامت به محافظة مصر - إذا ما ثبتت صحة الوقائع الواردة فى مذكرة المفوضية - من إرسال أحد أفراد البوليس السرى للتحقيق فى أمر البرقية المذكورة مخالفة صريحة لما هو معمول به فى هذا الخصوص، ويجب أن يلاحظ أن الجهة الوحيدة التى لها أن تتصل بالوكالات الدبلوماسية فى أى شأن كان هى وزارة الخارجية دون سواها، وأن على الوزارات والمصالح أن تحترم هذا الوضع وأن تركز عن طريق وزارة الخارجية جميع مطالبها من هذه الوكالات.
أما فيما يتعلق بحجز الرقيب للبرقية المذكورة فانه يتعين بادئ ذى بدء التفرقة بين البرقيات المتعلقة بأعمال الوكالة الدبلوماسية وبين البرقيات الخاصة المرسلة لأحد أفرادها. ومما لا شك فيه أن للوكالة الدبلوماسية الحق المطلق فى الإتصال الدائم والمباشر بحكومتها سواء أكان ذلك فى وقت السلم أو الحرب. أما فيما عداه من الاتصال أى الاتصال بين الأفراد والوكالات وبين وكالات الدولة الواحدة فيما بينها فإن العرف قد جرى على عدم التعرض لاتصال وكالة دبلوماسية لدولة ما بالوكالات الأخرى التابعة لهذه الدولة فى وقت السلم أما فى وقت الحرب فان الدول المتحاربة قد جرت على عدم السماح بهذا الاتصال الا عن طريق وزارة الخارجية التابعه لها الوكالات صاحبه الشأن.
أما فيما يتعلق بالبرقيات الخاصة التى لا تنتمى إلى عمل الوكالة أو وظيفة المبعوث المرسلة اليه البرقية، فان شأنها فى حالة الحرب شأن البرقيات الخاصة بالأفراد العاديين إذ أن ما يكسب للبرقية، حصانتها هو ارتباطها بوظيفة المبعوث فحسب.
ومع ذلك يجب أن يلاحظ أن احترام الدولة للبرقيات التى تصل للوكالات الدبلوماسية أو لأفرادها من حكوماتها لا يعنى أن هذه البرقيات لا تخضع فى الواقع فى حالة الحرب لرقابة الدولة صاحبة الشأن وان كانت الدول المحايدة قد احتجت كثيراً ولكن بدون جدوى من هذه الرقابة وأعتبرت أنها تتعارض وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين.
وفى الحالة التى نحن بصددها فان مصر ما زالت قانونا فى حرب مع إسرائيل وعلى هذا الأساس استبقيت بعض التشريعات الاستثنائيه ومنها الرقابة على البرقيات الواردة والصادرة. ولا شك فى أن الحكومه المصرية جريا على ما أخذت به الدول فى الحالات المماثلة وبعد إخطار الوكالات الدبلوماسيه بالأمر أن لا تسمح لهذه الوكالات بالاتصال مباشرة بجهه ما غير حكومتها يضاف إلى ذلك أنه يبدو أن البرقيه المذكورة مرسلة إلى الملحق التجارى بصفة شخصيه ولا ترتبط بعمله البته.