المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 715

(فتوى رقم 2861 فى 2 - 1 - 1951)
(309)

مجلس بلدى الاسكندرية - تشريع  اختصاص مجلس الدولة
يجب أن تعرض كافة اللوائح والقرارات التنفيذية على مجلس الدولة قبل صيرورتها نهائية وبالتالى يجب أن تعرض اللوائح الخاصة بمجلس بلدى الاسكندرية قبل التصديق عليها.
ان المادة 51 من القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء مجلس بلدية الاسكندرية تقضى بأن يتولى قسم الرأى وضع مشروعات اللوائح. حتى اذا فرغ وضعها أحالها الى قسم التشريع لإجراء صياغتها على أن تعرض بعد ذلك على الجمعية العمومية لقسمى الرأى والتشريع بمجلس الدولة لإقرار هذه الصياغة. ولا شك أن هذه الإجراءات لا بد أن تسبق مرحلة إصدار هذه اللائحة من جانب السلطة التنفيذية مركزية كانت أو محلية كما تقضى المادة 35 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة على اتباع ذلك بالنسبة الى كافة اللوائح والقرارات التنفيذية للقوانين.
ولما كان اقرار هذه اللائحة أو مبدأها بمعرفة المجلس البلدى ثم تصديق مجلس الوزراء عليها وفقا للمادة 21 من قانون المجلس البلدى - وهى إجراءات أوفت على مرحلتها النهائية واستنفدت بها السلطة الوصائية اختصاصها بالتصديق على اللائحة وإقرارها - يحول دون عرض الأمر على هذا القسم لاعداد مشروع اللائحة:
ولما كان هذا النظر يتفق مع نص المادة 51 من القانون رقم 98 لسنة 1950 بإنشاء المجلس البلدى لمدينة الاسكندرية الذى يسبغ على هذه الإدارة الاختصاص بوضع مشروعات اللوائح.
وهذا التعبير يشعر بلا أدنى ارهاق للفظ أو تحميله ما لا يمتنع له من مدلول بأن النظر من جانبنا فى صياغة اللائحة لا يتأتى إلا حيث تكون فى مرحلة الشروع. فإذا جاوزت هذه المرحلة وتعدتها الى التصديق من جانب السلطة الوصائية خرج الأمر من اختصاصنا. إذ لا يتصور أن تعاد هذه الصياغة مرة أخرى على المجلس البلدى فمجلس الوزراء.
وإذا كان الأمر كذلك. فلا معدى عن توكيد القول بأن احالة اللائحة إلى هذا القسم لصياغتها بادئ ذى بدء حتى إذا فرغ من هذا الأمر أحيل إلى المجلس البلدى لإقراره على أن تتابع اللائحة سيرها بعد ذلك الى أن يتم التصديق عليها بمعرفة السلطة الوصائية.
من أجل هذا نرى أن عرض اللائحة علينا الآن أصبح غير ذى موضوع.