المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 776

(فتوى رقم 119 - 1 - 11 فى 26 - 8 - 1950)
(334)

جمارك - رسوم بلديه - صادر ذهب لبنك التسويات الدولية
يخضع الصادر من الذهب إلى بنك التسويات الدولية إلى الرسوم البلدية على الصادرات حيث لا يوجد تشريع يقضى بإعفائه.
أن رسم البلدية المقرر على الصادرات فرض بالأمر العالى الصادر بتاريخ 5 يناير سنة 1890 بتشكيل قومسيون لمدينة الاسكندرية وقد نص فيه على فرض عوائد لحساب البلدية بواقع نصف فى الألف على الواردات والصادرات ولما صدر القانون رقم 26 لسنة 1942 عدل فقرة (ثانيا) من المادة 40 من الامر العالى المشار إليه وجعل ما يحصل من العوائد على الواردات بنسبة 4ر11% من الرسوم الجمركية وأما العوائد التى تحصل على الصادرات فلم يتناولها التعديل فظلت بواقع نصف فى الألف من القيمة وعلى ذلك فإعفاء الصادر من الذهب من ميناء الاسكندرية برسم بنك التسويات الدولية من الرسوم الجمركية لا يقتضى إعفاءه من عوائد البلدية ذلك أن ضريبة البلدية تعد مستقلة عن القوانين والمراسيم الجمركية ولم يرد فى الأمر العالى الصادر بتاريخ 5 يناير سنة 1890 أو القوانين المعدلة له نص يسمح بإعفاء الصادر من الذهب من ميناء الاسكندرية برسم بنك التسويات الدولية من رسم البلدية كما لم ينص فى القانون رقم 14 لسنة 1936 على إعفاء صادرات بنك التسويات الدولية من الرسوم المفروضة بقوانين أخرى.
ولهذا يرى القسم خضوع الصادر من الذهب من ميناء الاسكندرية برسم بنك التسويات الدولية لرسم البلدية لعدم النص على إعفائه من هذه الرسوم فى الأمر العالى الصادر بتاريخ 5 يناير سنه 1890 بتشكيل قومسيون لمدينة الاسكندرية والقوانين المعدلة له وعدم النص عليه أيضا فى القانون رقم 14 لسنة 1936 وإذا رؤى إعفاء بنك التسويات الدولية من الرسوم البلدية على صادراته من الذهب من ميناء الاسكندرية فيقتضى ذلك استصدار تشريع خاص.