المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 783

(فتوى رقم 926 فى 4 - 4 - 1951)
(338)

حجز خزانه فى بنك
إن الحجز على خزانة فى بنك تكون بطريق حجز المنقول لدى المدين وليس بطريق توقيع الحجز تحت يد البنك.
أن نوع الحجز الواجب إجراؤه على منقولات المدين إنما يتعين بمن تكون له حيازتها فان كانت فى حيازة المدين يكون الحجز الواجب إجراؤه هو حجز المنقول لدى المدين فان كانت فى حيازة غير المدين فان الحجز الواجب إجراؤه هو حجز ما للمدين لدى الغير.
وقد يدق الأمر كلما اشتبه فيمن يعد الحائز للمنقولات المراد توقيع الحجز عليها كما هو الأمر فى الحالة المعروضة.
ولقد ذهب القضاء الفرنسى إلى أن العقد الذى بين البنك وعميله هو عقد إجاره للخزانة - وليس وديعة - وأنه لذلك ولأن للعميل حرية الاتصال بخزانته فيعد هو الحائز لمحتوياتها فلا يوقع عليها إلا حجز المنقول ولا يعتد بحجزها تحت يد البنك لا سيما أنه إذ يجهل محتوياتها ولا وسيلة لديه إلى معرفتها لا يمكنه الوفاء بواجب التقرير بما فى ذمته عندما يكلفه الحاجز بهذا التقرير.
ويؤكد هذا الرأى أن البنك لا يعتبر مدينا لعميله بما تحتويه هذه الخزانة وهو شرط أساسى لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير.
وحيث أن الحجز الواجب توقيعه على محتويات الخزانة - والأمر كذلك هو حجز المنقول لدى المدين حجزاً تنفيذيا.
وحيث أن المادة 11 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تخول للمصلحة حق تحصيل الضرائب بالطرق الإدارية طبقا للأمر العالى الصادر فى 4 نوفمبر سنة 1885 والأمر العالى الصادر فى 36 مارس سنة 1900
وحيث أن حالة محتويات الخزانة لا تعدو أن تكون مماثلة لحالة محتويات المخزن أو المسكن الذى يستأجره المدين المراد توقيع الحجز على منقولاته.
لهذا يرى القسم أن توقيع الحجز على محتويات الخزانة المشار اليها ينبغى أن يكون وفقا للاجراءات التى تتخذها المصلحة فى توقيع الحجز على منقولات المدين الموجودة بداخل مخزن أو مسكن مؤجر له مع مراعاة ما نصت عليه المادة 501 من قانون المرافعات فى شأن كسر الأبواب أو فض الأقفال بالقوة لتوقيع الحجز.