المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 933

(فتوى رقم 630 فى 1 - 9 - 1951)
(410)

مرفق عامة - ترخيص مؤقت الضروره
يجوز فى حالة الضرورة وفى نطاق المحافظة على حق الدولة  منح ترخيص مؤقت لاستغلال مرفق عام.
إن الأصل فى إدارة المرافق العامة أن تتولاها الدولة أو غيرها من السلطات العامة على أنه يجوز أن يعهد بهذه الإدارة إلى فرد أو شركة لفترة معينة من الزمن بالشروط التى تجعل من الملتزم معاوناً للادارة فى عمل له أوثق الصلات بالمصلحة العامة ويلاحظ أن لتسيير المترو السالف الذكر وضعا خاصا إذ فضلا عن اعتباره مرفق نقل عام فإنه يتصل اتصالا وثيقا بمرفق مد العمران بالأراضى التى آلت من الحكومة إلى شركة سكك مصر الكهربائية وواحات عين شمس مما يستدعى إخضاعه لتنظيم خاص فى هذا الصدد وقبل حصول تلك الشركة على الإلتزام الخاص به على وجه سليم من الناحيتين الدستوريه والقانونيه طبقاً لقرار قسم الرأى مجتمعا فى هذا الصدد فإنه لا يترتب لها أدنى حق فى شأنه إذ الأصل فى إدارته واستغلاله منوط بالسلطات العامة ذاتها على أنه يجوز استناداً إلى نظرية الضرورة - فى نطاق المحافظة على حق الدولة - الموافقة على منح شركة سكك حديد مصر الكهربائية وواحات عين شمس ترخيصاً مؤقتاً لمدة قصيرة للاستمرار فى تشغيل خط المترو المذكور لحساب الدولة على أن تسرى شروط الالتزام الجديد إذا تم منحه بأثر رجعى من تاريخ بدء تشغيل هذا الخط وإذا مضت هذه المدة المؤقتة دون منح الالتزام بالطريق الدستورى فإن هذا الوضع الوقتى الذى اقتضته الضرورة يزول حتما بفوات هذه المدة بل يترتب عليه من وجوب إنهاء تشغيل الخط المذكور دون أية مسئولية على الحكومة لما فى استمرار التشغيل حينئذ من مخالفة دستورية صريحة.