المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 957

(فتوى رقم 1031 فى 9 - 5 - 1951)
(421)

مناجم ومحاجر - بترول - رسوم
لا يجوز تحصيل رسم نظر عن طلبات البحث عن البترول حيث أن القانون لم ينص عليها كما يجب رد رسوم الترخيص بالبحث إذا لم يمنح الترخيص لأى سبب أما مقابل الانتفاع بأرض أو أدوات مملوكة للحكومة فلا يعتبر رسما بل أجرا اتفاقي.
بالرجوع إلى نص القانون رقم 136 لسنة 1948 الخاص بالمناجم والمحاجر تبين أن المادة 21 منه تنص على أن تكون الرسوم والإيجارات والأتاوات والتأمينات المستحقة على استغلال المناجم وتأجير المحاجر فى حدود الفئات الواردة فى الجدول الملحق بهذا القانون، ولم يتضمن الجدول الملحق فرض رسوم نظر عن الطلبات الخاصة بالترخيص بالبحث عن البترول أو استغلاله الأمر الذى يترتب عليه أنه طبقا لحكم المادة 134 من الدستور وأحكام قانون المناجم يكون تحصيل هذه الرسوم على غير أساس ويحق لأصحابها المطالبة بها.
أما فيما يتعلق بتحصيل رسوم الترخيص بالبحث فإنه طبقا لأحكام الجدول الملحق تحصل الرسوم عن السنة الأولى بعد الترخيص لذلك يجب على المصلحة أن تقوم بتنفيذ ذلك الحكم وترد الرسوم المدفوعة من أصحاب الشأن فى حالة عدم الموافقة على الترخيص سواء أكان ذلك لسبب يرجع إلى المصلحة أو لسبب يرجع إلى الطالب والا تكون حصلت رسوما بدون وجه حق.
أما فيما يتعلق بإيجارات الأراضى وخطوط الديكوفيل والمراسى المتعلقة بعمليات البحث عن البترول واستغلاله فإنه وإن كان الجدول الملحق بالقانون رقم 136 لسنة 1948 لم يتضمن النص عليها. بعكس الحال فى المحاجر إلا أننا نلاحظ أن تحصيل إيجار عن هذه الأراضى لا يعتبر رسما يتعين لتقريره النص عليه فى القانون إذ هو مقابل الترخيص للطالب باستغلال منفعة أرض مملوكة للمصلحة فى عمليات تابعة لأعمال البحث أو الاستغلال وهذا المقابل ما دام لم ينص عليه فى القانون فإنه يكون محل اتفاق بين الطرفين، ويكون للمصلحة أن تحدد هذا المقابل وفقا لما تراه.