المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1023

(فتوى رقم 29 - 2 - 32 - 21 فى 16 ابريل سنة 1950)
(449)

تركات. رسم أيلوله. تسليم الأموال للورثة
لا يجوز لأية مصلحة تسليم مال مستحق للورثة قبل تقديم شهاده من مصلحة الضرائب خاص بسداد رسم الأيلوله.
من حيث أن المادة 31 من القانون رقم 142 الصادر فى 31 أغسطس سنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات تنص على أنه يجب على كل شخص أو مصرف أو شركة أو سمسار من سماسرة الاوراق المالية يكون مدينا للتركة بشئ من القيم المالية المملوكة لها أو من سنداتها أو حقوقها عامة أو كان مودعا عنده فى حيازته شئ مما ذكر أن يقدم إلى مصلحة الضرائب فى خلال سبعة أيام من تاريخ علمه بوفاة صاحب التركة إقراراً محررا طبقا للاوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية يبين فيه كل ما فى ذمته للمتوفى وإلا عوقب بغرامة لا تتجاوز ألف قرش.
كما نصت نفس المادة فى فقرتها الثانية على أنه لا يجوز لواحد ممن ذكروا أن يسلم شيئا مما فى ذمته إلى الورثة أو الموصى لهم أو الموهوب لهم مباشرة ولا بواسطة الغير إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب دالة على تسديد رسم الايلولة المستحقة للخزانة أو على أن التركة غير مستحق عليها رسم.
ولما كان يستفاد من عمومية المادة المتقدمة بالنسبة لتحديد الاشخاص المخاطبين بالحكم الذى أوردته أنه يشمل جميع الاشخاص سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين مما يدخل فى نطاق تطبيقها مصلحة الطرق والكبارى بصفتها شخصا معنويا مما يستتبع التزامها بأحكامها.
هذا علاوة على أن الشهادة المطلوبه هى الدليل الاوحد على قيام المكلفين طبقا لأحكام القانون سالف الذكر بتسديد رسم الايلولة المستحق على تركة مورثهم أو اعفائها منه بما يحتم تقديمها بصرف النظر عن أى اعتبار آخر.
بناء عليه نرى عدم صرف المبلغ المستحق إلى الورثه إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الضرائب تفيد تسديد رسم الايلولة المستحق على التركة أو أنها معفاة منه.