المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1025

(فتوى رقم 3502 فى 8 - 11 - 1950)
(450)

تليفون - مرفق عام - أثر التنازل
ما دام أن المنتفع من المرفق العام (وهو هنا الاتصال التليفونى) قد تنازل عنه فلا يجوز بعد ذلك أن تعاد إليه الخدمة التليفونية إلا على أساس أنه طالب جديد لهذه الخدمة كما أن هذا التنازل لا يربط المصلحة فلها أن تقدر ما إذا كان المتنازل إليه أفضل من غيره ممن يكونون فى حاجة للخط التليفونى إلا أن يكون الخط بمحل تجارى بيع من المتنازل إلى المتنازل إليه لأنه فى هذه الحالة تكون الخدمة واحدة لم تتغير.