المكتب الفنى - مجموعة مجلس الدولة لفتاوى قسم الرأي
السنتين الرابعة والخامسة - أكتوبر 1949 - سبتمبر 1951 - صـ 1034

(فتوى رقم 1697 فى 3 - 5 - 1951)
(454)

عمل - اصابات تقدير التعويض
أن القانون الخاص باصابات العمل إنما وضع الحد الأدنى الذى  يلتزم به رب العمل فلا يوجد حينئذ ما يمنع من المعاملة بقواعد أخرى وضعها رب العمل تكون أكثر سخاء للعمال وأحكام هذا القانون  لا تسرى على الماضى كما أن علاوة غلاء المعيشة تدخل فى احتساب  الأجر الذى يتخذ أساسا للتعويض.
طلبت مصلحة السكك الحديدية الرأى فيما يأتى:
أولا - هل تستمر المصلحة بعد صدور القانون رقم 89 لسنة 1950 الخاص باصابات العمل فى اتباع النظام الذى كانت تسير عليه فى ظل القانون رقم 64 لسنة 1936 من حيث تقدير التعويض المستحق للمصاب على أساس هذا القانون الأخير وعلى أساس القواعد التى كان معمولا بها قبل صدوره ثم منح المصاب أكثر هذه التعويضات سخاء - أى عدم التقيد بأحكام القانون من حيث تقدير التعويض إذا كان ذلك فى صالح المصاب.
ثانياً - هل يسرى القانون الجديد رقم 89 لسنة 1950 على الإصابات التى وقعت قبل العمل به ولم تعرض على لجنة التعويضات إلا بعد ذلك.
ثالثاً - هل يقدر التعويض على أساس الأجر الاصلى للمصاب مضافا إليه الاجور الإضافية دون علاوة الغلاء كما كان متبعا فى ظل القانون رقم 64 لسنة 1936 أم تدخل علاوة الغلاء ضمن الاجور التى تتخذ أساسا لتقدير التعويض.
ورأينا فى هذه المسائل يتلخص فيما يلى:
أولا - من حيث أن المصلحة تقدمت إلى مجلس إدارتها على أثر صدور القانون رقم 64 لسنة 1936 بمذكرة جاء فيها إنه لما كانت القواعد التى تضمنها هذا القانون لتقدير التعويض عن إصابات العمل أقل سخاء من القواعد التى كانت متبعة فى المصلحة من قبل - ولما كانت المصلحة قد جرت سنوات طويلة على معاملة المصابين من عمالها على مقتضى القواعد القديمة ولم تتأثر ميزانيتها بذلك فقد طلبت من مجلس إدارتها الموافقة على استمرارها فى تطبيق هذه القواعد فوافق المجلس على ذلك فى 2 - 11 - 1937 كما وافق مجلس الوزراء فى 29 - 11 - 1937.
ومن حيث أن هذه القواعد التى أقرها مجلس الوزراء هى بمثابة لائحة خاصة بمصلحة السكك الحديديه للتعويض عن الإصابات التى تقع لعمالها أثناء العمل وبسببه صدرت من مجلس الوزراء فى حدود اختصاصه باعتباره المهيمن على مصالح الدولة.
ومن حيث أن وضع قواعد خاصة لتعويض المصابين من عمال أو مستخدمى محال تجارية أو صناعية معينة (بالمعنى الوارد فى القانون) من شأنها دفع مبالغ لهؤلاء تزيد عما مقرر لهم بمقتضى قواعد القانون رقم 64 لسنة 1936 أمر لا تحرمه أحكام ذلك القانون لأن هذه الاحكام إنما تفرض على رب العمل حداً أدنى للتعويض الذى يدفع لمن يصاب من عماله ومستخدميه وتحرم على المصاب أن يتمسك ضد رب العمل بأحكام أى قانون آخر إلا فى حالة الخطأ الجسيم ومن ثم فهى لا تحرم أن يلزم رب العمل نفسه بقواعد من شأنها زيادة قيمة التعويض عن ذلك الحد.
ومن حيث أن القانون رقم 89 لسنة 1950 ليس من شأنه إلغاء القواعد الخاصة التى قررها مجلس الوزراء فى سنة 1937 للسير على مقتضاها فى مصلحة السكك الحديدية لأن هذه القواعد بمثابة لائحة خاصة بتعويضات المصلحه كما سبق القول فتظل هذه القواعد سارية فى ظل القانون الجديد إلا إذا ترتب على أحكامه أن ينال المصاب تعويضا يربو على ما هو مستحق له بمقتضى قواعد المصلحة فانها تكون ملزمة بتطبيق أحكام القانون الجديد تطبيقا لحكم المادة الرابعة منه وعلى ذلك نرى أن المصلحة ملزمة بالاستمرار فى تطبيق القواعد التى قررها مجلس الوزراء ما دامت هى الأصلح للمصاب.
ثانياً - أما بالنسبة الى الإصابات التى وقعت قبل العمل بالقانون الجديد فانه لما كان قد نص فى المادة 36 منه على أن يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقد نشر فى 10 من يوليو سنة 1950 فان كل أصابه وقت قبل هذا التاريخ تطبق عليها أحكام القانون القديم.
ثالثا - نرى أن تدخل علاوة الغلاء فى حساب أجر العامل الذى يقدر التعويض على أساسه وذلك تطبيقا لحكم المادة 28 من القانون الجديد التى تنص على أن يدخل فى حساب الأجر كل ما كان يحصل عليه العامل من كسب إضافى سواء أكان ذلك نقداً أم عينا وبحكم المادة 683 من القانون المدنى وهو القانون العام الذى يرجع إليه فى مثل هذه الحالة إذ تقضى بأن علاوات غلاء المعيشة تعتبر جزءاً لا يجزأ من الأجر.